قال : رحمه الله ( ومن أحياها بإذن
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام ملكها ) وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام وقالا : يملك من أحيا ولا يشترط فيه ، إذن
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35353من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ولأنه مباح سبقت إليه يده كالاحتطاب والاصطياد
nindex.php?page=showalam&ids=11990وللإمام قوله : صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33952ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه } فإن قلت إن اعتبر عموم هذا الحديث يلزم أن لا يملك أحد شيئا من الأملاك بغير إذن
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام مع أن الظاهر خلافه كالبيع وغيره قلت عمومه غير معتبر بل هو مختص بما يحتاج فيه إلى رأي
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام وما نحن فيه من ذلك فإن قلت كون ما نحن فيه يحتاج إلى إذن
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام هو أول المسألة فيلزم المصادرة ولأن هذه الأراضي كانت في أيدي الكفار فصارت في أيدي المسلمين فكانت فيئا ولا يختص أحد بالفيء بدون إذن الإمام كالغنائم بخلاف المستشهد به فلم يكن فيئا وإذا أحياها فهي له خراجية أو عشرية فهي على ما بينا في السير وبينا الخلاف فيه قال في الهداية ملكها خراجية أو عشرية قال والواجب فيها العشر لأن ابتداء وظيفة المسلم بالخراج إلا إذا استقاها بماء الخراجي لأنه حينئذ يكون فيها الخراج على اختلاف الماء ولو تركها بعد الإحياء وزرعها غيره قيل الثاني أحق بها ; لأن الأول ملك استغلالها دون رقبتها والأصح أن الأول أحق بها ; لأنه ملك رقبتها بالإحياء فلا تخرج عن ملكه بالترك ولو
أحيا أرضا مواتا ثم أحاط الإحياء بجوانبها الأربعة أربعة نفذ على التعاقب تعين طريق الأول في الأرض الرابعة في المروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ; لأنه لما أحيا الجوانب الثلاثة تعين الجانب الرابع للاستطراق وفي الظهيرية فإن جاء أربعة معا ولم يتقدم أحدهم ، وأحيا كل واحد منهم جانبا منها ، وأحاطوا بالأربعة جوانب معا فله أن يستطرق من أي أرض شاء إذا كانوا أحيوا جوانبها الأربعة معا هكذا قال
والدي . ا هـ .
. ويملك الذمي بالإحياء كالمسلم ; لأنهما لا يختلفان في سبب الملك قال
تاج الشريعة فإن قلت ما رواه عام خص منه الحطب والحشيش وما روياه لم يخص فيكون العمل به أولى قلت ما ذكر لبيان أنه لا يجوز الافتيات على رأي
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام والحشيش والحطب لا يحتاج فيهما إلى رأي
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام فلم يتناولهما عموم الحديث فلم يصر مخصوصا والأرض مما يحتاج فيها إلى رأي الإمام ; لأنها صارت من الغنائم بإيجاف الخيل وإرضاع الكلاب كسائر الأموال فكان ما قلنا أولى وفي الخانية في كتاب الزكاة ذكر
الناطفي : القاضي في ولايته بمنزلة الإمام في ذلك ا هـ .