قال رحمه الله : ( وإن
رمى وسمى وجرح أكل ) لما فرغ من بيان حكم الآلة الحيوانية شرع في بيان حكم الآلة الجمادية فتقديم الأول ظاهر يعني إذا رمى بآلة جارحة وسمى إلى صيد فأصابه وجرحه يؤكل إذا جرح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109790لقوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=76لعدي بن حاتم إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله تعالى عليه فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=12251، وأحمد رحمهم الله تعالى ، وشرط لما روي عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109791إذا رميت فسميت فجرحت فكل وإن لم تخرق فلا تأكل من المعراض إلا ما ذكيت ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ولا فرق في ذلك بين أن يصيب المرمي بنفسه أو غيره من الصيد كما في إرسال الكلب على ما بينا وفي إطلاق قوله في المختصر فإن رمى وسمى وجرح أكل إشارة إليه حيث لم يعين المرمي ولا المصاب حتى يدخل تحته ما إذا سمع حسا وظنه صيدا فرماه فأصاب صيدا غير ما سمع حسه ثم تبين أنه حس صيد يحل أكله سواء كان الصيد المسموع حسه مأكولا أو غيره بعد أن كان المصاب مأكولا لأنه وقع اصطيادا مع قصده ذلك .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه خص من ذلك الخنزير لغلظ حرمته ألا ترى أنه لا تثبت الإباحة في شيء منه بخلاف السباع ; لأنه يورث في جلده
nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر رحمه الله تعالى خص منها ما لا يؤكل لحمه ; لأن الاصطياد لا يفيد الإباحة فيه ووجه الظاهر أن اسم الاصطياد لا يختص بالمأكول فيكون داخلا تحت قوله تعالى {
وإذا حللتم فاصطادوا } فكان اصطياده مباحا ، وإباحة التناول ترجع إلى المحل فتثبت بقدر ما يقبلها لحما أو جلدا وقد لا تثبت بالكلية إذا لم يقبلها المحل وإذا وقع اصطيادا صار كأنه رمى إلى صيد فأصاب غيره وإن تبين أنه حس جراد أو سمك ذكر في النهاية معزيا إلى المغني أن المصاب لا يؤكل لأن الذكاة لا تقع عليهما فلا يكون الفعل ذكاة ، وأورد على صاحب الهداية أنه حس صيد يحتاج في حل أكله إلى الذبح أو الجرح وقال صاحب الهداية في آخر هذه المسألة : ولو
رمى إلى سمك أو جراد وأصاب صيدا يحل في رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ; لأنه صيد وفي رواية أخرى عنه أنه لا يحل ; لأنه لا ذكاة فيهما فكان يمكنه أن يخرج ما ذكره صاحب الهداية على رواية الحل فلا يرد عليه ما أورده ولا يحتاج إلى زيادة ذلك القيد الذي ذكره وفي فتاوى
قاضي خان لو
رمى إلى جراد أو سمك وترك التسمية فأصاب طائرا أو صيدا آخر فقتله حل أكله وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف روايتان .
والصحيح أنه يؤكل وهذا أوضح من الكل فلا يرد عليه
[ ص: 258 ] أصلا وإن تبين أن المسموع حسه آدمي أو حيوان أهلي أو ظبي مستأنس أو موثق لا يحل المصاب ; لأن الفعل لم يقع اصطيادا ولا يقوم مقام الذكاة ولو
رمى إلى الطائر فأصاب غيره من الصيود أو فر الطائر ولا يدري أهو وحشي أم لا حل المصاب ; لأن الظاهر فيه التوحش بخلاف ما لو
رمى إلى بعير فأصاب صيدا ولا يدري أهو ناد أم لا حيث لا يحل المصاب ; لأن الأصل فيه الاستئناس فيحكم على كل واحد منهما بظاهر حاله ولو
أصاب المسموع حسه وقد ظنه آدميا فتبين أنه صيد حل ; لأنه لا عبرة بظنه مع تعينه صيدا ذكره في الهداية وقال في المنتقى : إذا سمع حسا بالليل فظن أنه إنسان أو دابة أو حية فرماه فإذا ذاك الذي سمع حسه صيد فأصاب سهمه ذلك الصيد الذي سمع حسه أو أصاب صيدا آخر فقتله لا يؤكل ; لأنه رماه وهو لا يدري الصيد ثم قال : ولا يحل الصيد إلا بوجهين أن يرميه وهو يريد الصيد ، وأن يكون الذي أراده وسمع حسه ورمى إليه صيدا سواء كان مما يؤكل أو لا وهذا يناقض بما ذكره في الهداية وهذا أوجه ; لأن الرمي إلى الآدمي ونحوه ليس باصطياد فلا يمكن اعتباره ولو أصاب صيدا .
وما ذكره صاحب الهداية يناقض ما ذكره هو بنفسه أيضا من قوله وإن تبين أنه حس آدمي لا يحل المصاب وعلى اقتضاء ما ذكره هناك أنه يحل ; لأن المصاب صيد كما في هذه المسألة بل أولى ; لأن مقصوده فيها صيد وفرق بينهما في النهاية بفرق غير مخلص فلا حاجة إلى ذكره وقال فيه لو
رمى إلى آدمي أو بقر ونحوه وسمى فأصاب صيدا مأكولا لا رواية لهذا في الأصل
nindex.php?page=showalam&ids=14954ولأبي يوسف رحمه الله تعالى فيه قولان في قول يحل وفي قول لا يحل فيحمل ما ذكره صاحب الهداية على رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فيه فيستقيم ولا حاجة إلى الفرق ولو لم يتبين صاحب الحس ما هو لا يحل تناول ما أصابه لاحتمال أن يكون المسموع حسه غير صيد فلا يحل المصاب بالشك ، والبازي والفهد في جميع ما ذكرنا كالكلب .