وإذا
رهن أمة بألف وقيمتها خمسمائة فكاتبها المولى فللمرتهن فسخها ; لأن الكتابة تتضمن إبطال حق المرتهن ; لأن المكاتب لم يصلح رهنا ; لأنه لو أدى بدل الكتابة عتق ويبطل الرهن ، وكذلك لو نفذت الكتابة يبطل الرهن ; لأنه لا يمكنه البيع والكتابة مما تحتمل الفسخ فتنفسخ فلو لم يكاتبها ولكن دبرها فسعت في قيمتها ، ثم ماتت عن بنت تساوي خمسمائة فعلى ولدها أن يسعى في خمسمائة ; لأنه يسري ما فيها من الدين إلى التي ولدتها أمتي ولدت فيصير مدبرا تبعا للأصل .
فإن سعت البنت في مائة ، ثم ولدت بنتا ، ثم ماتت البنت الأولى وقيمة الأولى والسفلى سواء تسعى السفلى في الباقي كله ; لأنه يسري ما فيها إلى ولدها كما يجري من الجدة إلى الوسطى .