رهن أمة بألف وقيمتها ألف فولدت ولدا يساوي ألفا فماتت الأم ، ثم دبر البنت عليها السعاية في خمسمائة ; لأنه ورد على الميت قبض الراهن ، فإنه بالتدبير صار قابضا للولد فظهر أن الدين كان منقسما عليهما نصفين ، فإن ولدت البنت بنتا وماتت البنت الأولى سعت السفلى في خمسمائة ، وإن كانت قيمتها مائة ; لأن السفلى ولد المستسعاة فسرى ما في أمها إليها ،
ولدت الأمة المرهونة بنتا ، ثم ولدت البنت بنتا وقيمة كل واحدة ألف ثم دبرهن جميعا ، ثم ماتت الأم والبنت الأولى فعلى السفلى السعاية في نصف الدين وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16739عيسى بن أبان قال ينبغي أن تسعى في ثلثي الدين ; لأنه قد كان قابضا للوسطى بالتدبير ; لأن التدبير قبض وصار بإزاء كل واحدة منهن ثلث الدين كما لو رهنهن جميعا ، ثم دبرهن وهو معسر ، وقد ماتت بنتان قبل السعاية تسعى الباقية في ثلثي الدين فكذا هذا والجواب عنه أن التدبير ليس بقبض حقيقة ولكن اعتبر قبضا حكما بحكم الإتلاف كالإعتاق وإنما يعتبر قبضا حكما متى لم يكن في اعتباره قبضا ضرر على المرتهن وهنا في اعتباره قبضا ضرر بالمرتهن ; لأنه يؤدي إلى إبطال حقه بالسعاية ; لأنه متى لم يعتبر قبضا كان للمرتهن أن يستسعي السفلى في نصف الدين ومتى اعتبر قبضا يستسعيها في جزء واحد من أحد عشر جزءا من الدين فلا يعتبر قابضا دفعا للضرر عنه فصار كأن الوسطى ماتت قبل التدبير فيصير بإزاء السفلى نصف الدين بخلاف المسألة المتقدمة ; لأنا لو اعتبرنا التدبير قبضا ينتفع به المرتهن ولا يتضرر به ; لأن السفلى تسعى في جميع ما وجب على الوسطى ومتى لم يعتبر قبضا تسعى في جزء من أحد عشر جزءا من الدين ، وكذلك لو دبر السفلى بعدما ماتت الأم والجدة ; لأنه لا يحتسب بالوسطى إذا ماتت قبل التدبير فكأنها لم تكن ولدت الجدة إلا ولدا واحدا ، ثم دبر الولد ولدت أمة الرهن ولدا يساوي ألفا ، ثم دبرها فعلى كل واحد منهما سعاية في خمسمائة لما عرف ، وإن ماتت البنت سعت الأم في الألف كلها طعن
nindex.php?page=showalam&ids=16739عيسى ، وقال بالتدبير يقرر الضمان فيه ولا يعود إلى الأم . والجواب أن التدبير متى اعتبر قبضا لا يتضرر به المرتهن بل ينتفع به ; لأنه متى اعتبر قبضا تهلك الأم بخمسمائة ويسعى في خمسمائة ومتى لم يعتبر قبضا تهلك الأم بجميع الدين فيعتبر قبضا فيكون مقبوضا بالتدبير فصار كأنه رهنهما ، ثم دبرهما .