رهن أمة تساوي ألفا بألف إلى أجل فولدت ولدا يساوي ألفا فدبر المولى الولد وهو موسر ضمن قيمته ويكون رهنا مع الأم ، فإن كان معسرا يسعى الولد في خمسمائة ; لأن المولى جان في التدبير أتلف حق المرتهن وحق المرتهن في الحبس كان ثابتا في الكل فضمن قيمته ، وأما المدبر غير جان فيسعى بقدر حق المرتهن في الولد وهو خمسمائة لا بقدر قيمته لتظهر مزية غير الجاني على الجاني ، فإن مات قبل السعاية كانت الأم رهنا بالألف ، وإن هلكت الأم تهلك بنصف الدين وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16739عيسى تسعى في خمسمائة ، والصحيح جواب الكتاب ; لأن الولد صار محبوسا في الرهن ; لأنه بالتدبير صار مقبوضا ; لأنه لا ضرر في صيرورته مقبوضا محبوسا بالرهن على المرتهن بل فيه منفعة ، فإنه لا يسقط بهلاك أحدهما إلا نصف الدين فصار كأنه رهنهما ، ثم أخذهما وهو معسر ، ثم ماتت إحداهما صارت الباقية رهنا بالألف ، ولو ماتت الباقية تموت بخمسمائة فكذا هذا ، وفي الفتاوى الغياثية ، ولو استولدها لو دبرها لا يحبس بالدين ويضمن إن كان موسرا وبيعت في الدين كان معسرا ولا يستسعى الولدان كانت الدعوى قبل الانفصال ، فإن قال هو قضاء من دينك جاز ، وإن كانت قبل الحلول سعى في قيمته ، ولو
رهنا عبدا فأعتقه أحد الراهنين وهو موسر ضمن نصف قيمته لشريكه ونصفه للمرتهن ويؤدي الشريك ذلك إلى المرتهن ، وإن كان معسرا سعى العبد في الدين ورجع بنصفه على المعتق ، وكذا المعسر الراهن إذا أعتقه ضمن قيمته ورجع على الراهن أو على المعتق ، ثم رجع هو على الراهن ، ولو انتقص سعره فأعتقه الراهن ضمن قيمته يوم أعتق ، ولو
[ ص: 304 ] كان زادت قيمته ضمن قيمته يوم الرهن ، وإن كان معسرا فالسعاية كذلك ، وكذا لو ولدت الأمة فأعتقها الراهن سعى في قيمة الأم يوم الرهن ، وإن كان الدين أكثر في التدبير سعى في الدين .