[ ص: 2 ] بسم الله الرحمن الرحيم ( باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ) .
لما كان سبق الحدث عارضا سماويا والمفسدات عارضا كسبيا قدم ذاك وأخر هذا والفساد والبطلان في العبادات سواء ( قوله يفسد الصلاة التكلم ) لحديث nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=109181إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن } وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي { nindex.php?page=hadith&LINKID=64188إنما هي } وما لا يصلح فيها مباشرته يفسدها مطلقا كالأكل والشرب والمكروه غير صالح من وجه دون وجه والنص يقتضي انتفاء الصلاح مطلقا أطلقه فشمل العمد والنسيان والخطأ والقليل والكثير لإصلاح صلاته أو لا عالما بالتحريم أو لا ولهذا عبر بالتكلم دون الكلام ليشمل الكلمة الواحدة كما عبر بها في المجمع لأن التكلم هو النطق يقال تكلم بكلام وتكلم كلاما كذا في ضياء الحلوم وسواء أسمع غيره أو لا وإن لم يسمع نفسه وصحح الحروف فعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي تفسد وحكي عن الإمام محمد بن الفضل عدمه والاختلاف فيه نظير الاختلاف فيما إذا قرأ في صلاته ولم يسمع نفسه هل تجوز صلاته وقد بيناه كذا في الذخيرة وفي المحيط النفخ المسموع المهجي مفسد عندهما خلافا nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف لهما أن الكلام اسم لحروف منظومة مسموعة من مخرج الكلام لأن الإفهام بهذا يقع وأدنى ما يقع به انتظام الحروف حرفان ا هـ .
وينبغي أن يقال إن أدناه حرفان أو حرف مفهم كع أمر أو كذا ق فإن فساد الصلاة بهما ظاهر وشمل الكلام في النوم وهو قول كثير من المشايخ وهو المختار واختار فخر الإسلام [ ص: 3 ] وغيره أنها لا تفسد وأما ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وصححه { nindex.php?page=hadith&LINKID=11222إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } فهو من باب المقتضى ولا عموم له لأنه ضروري فوجب تقديره على وجه يصح والإجماع منعقد على أن رفع الإثم مراد فلا يراد غيره وإلا لزم تعميمه وهو في غير محل الضرورة ولقائل أن يقول إن حديث ذي اليدين الثابت في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فإنه تكلم في الصلاة حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم على رأس الركعتين ساهيا وتكلم بعض الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم فكان حجة للجمهور بأن كلام الناسي ومن يظن أنه ليس فيها لا يفسدها فإن أجيب بأن حديث ذي اليدين منسوخ كان في الابتداء حين كان الكلام فيها مباحا فممنوع لأنه رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وهو متأخر الإسلام وإن أجيب بجواز أن يرويه عن غيره ولم يكن حاضرا فغير صحيح لما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عنه { بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم } وساق الواقعة وهو صريح في حضوره ولم أر عنه جوابا شافيا وأراد من التكلم التكلم لغير ضرورة لما سيأتي أنه لو عطس أو تجشا فحصل منه كلام لا تفسد لتعذر الاحتراز عنه كما في المحيط ودخل في التكلم المذكور قراءة التوراة والإنجيل والزبور فإنه يفسد كما في المجتبى وقال في الأصل لم يجزه وفي جامع nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي فسدت وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف إن أشبه التسبيح جاز .
( قوله والفساد والبطلان في العبادات سواء ) لأن المراد بهما خروج العبادة عن كونها عبادة بسبب فوات بعض الفرائض وعبروا عما يفوت الوصف مع بقاء الفرائض من الشروط والأركان بالكراهة بخلاف المعاملات على ما عرف في الأصول كذا في شرح المنية ( قوله مطلقا ) أي عمدا أو سهوا ( قوله كما عبر بها في المجمع ) حيث قال ونفسدها بالكلمة الواحدة ا هـ .
وكان النسخة التي وقعت لصاحب النهر عبر فيها بالكلام بدل الكلمة فقال وهذا أولى من تعبير المجمع بالكلام كذا في البحر وفيه نظر إذ مبناه على أن المراد به النحوي وليس بمتعين لجواز أن يراد به اللغوي بل هو الظاهر ا هـ
يعني إذا كان المراد بالكلام اللغوي يكون شاملا للقليل والكثير ويساوي تعبير المصنف بالتكلم فلا يكون أولى لكن قد علمت ما عبر به في المجمع على أن المؤلف لم يدع الأولوية بل دعواه أن التكلم شامل للكثير الذي دل عليه عبارة المجمع مفهوما وللقليل الذي دلت عليه منطوقا وليس فيه ما يشعر بتقييده بالنحوي أو اللغوي في عبارة المجمع ( قوله وينبغي أن يقال إلخ ) قد يقال إن ما ذكره من نحو ع و ق [ ص: 3 ] منتظم من حروف تقديرا فهو داخل في تعريف الكلام المذكور وتأمل ( قوله ولم أر عنه جوابا شافيا ) .
أقول : في معراج الدراية فإن قيل كيف يستقيم هذا فإن راوي حديث ذي اليدين nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة وهو أسلم بعد فتح خيبر
( قوله ودخل في التكلم المذكور قراءة التوراة إلخ ) قال في النهر أقول : يجب حمل ما في المجتبى على المبدل منها إن لم يكن ذكرا أو تنزيها وقد سبق أن غير المبدل يحرم على الجنب قراءته