وفي الذخيرة فصل في الحجب يجب أن يعلم بأن
الحجب على نوعين حجب حرمان وحجب نقصان فحجب الحرمان يرد على الكل إلا على ستة : الزوج والزوجة والأب والأم والبنت والابن . وحجب النقصان لا يرد إلا على ثلاثة : الزوج والزوجة والأم . والحجب على نوعين : حجب نقصان : وهو حجب عن سهم إلى سهم وذلك لخمس نفر الزوجين والأم والجدة وبنت الابن والأخت لأب . وحجب حرمان والورثة فيه فريقان فريق لا يحجبون بحال وهم ستة وهذا ينبني على أصلين أحدهما أن كل من يدلي إلى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص سوى أولاد الأم فإنهم يرثون معها لانعدام استحقاقها التركة والثاني الأقرب فالأقرب كما في العصبات .