قال رحمه الله (
ولا يرث مع ذي سهم وعصبة سوى أحد الزوجين لعدم الرد عليهما ) أي لا يرث ذوو الأرحام مع وجود ذوي فرض أو عصبة إلا إذا كان صاحب الفرض أحد الزوجين فيرثون معه لعدم الرد عليه ; لأن العصبة أولى .
وكذا الرد على ذي السهام أولى من ذوي الأرحام ; لأنهم أقرب إلا الزوجين لأنهما لا قرابة لهما مع الميت فلهذا لا يرد عليهما ما فضل من فرضهما ، وعليه عامة الصحابة وكان
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان يرد على الزوجين أيضا ، وقد عرف في موضعه .