وكذلك إذا
ترك ابن ابن بنت وبنت بنت بنت فالمال بينهم {
للذكر مثل حظ الأنثيين } ، ولو
ترك بنت بنت بنت وبنت ابن بنت فعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف المال بينهما نصفان اعتبارا لأبدانهما وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله يقسم بينهما أثلاثا ثلثاه لبنت ابن البنت وثلثه لبنت بنت البنت اعتبارا بأصولهما كأنه مات عن ابن بنت وبنت بنت وولدي ابن بنت فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف المال بينهم باعتبار الأبدان على ستة لكل ذكر سهمان ، ولكل أنثى سهم ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يقسم باعتبار الآباء فيجعل كأنه ترك بنت بنت وابن بنت فيكون ثلثا المال لابن البنت ، والثلث لبنت البنت ، ثم ما أصاب ابن البنت يقسم بين ولديه أثلاثا ثلثاه لابنه وثلثه لبنته .
وما أصاب بنت البنت يقسم بين ولديها أثلاثا أيضا ثلثه لبنتها وثلثاه لابنها فتكون القسمة من تسعة .