قال رحمه الله ( وعند اختلاف جهة القرابة للأب ضعف قرابة الأم ) أي إذا
كان بعض ذوي الأرحام من جهة الأب ، وبعضهم من جهة الأم كان لمن هو من جهة الأب الثلثان ومن هو من جهة الأم الثلث لما روينا من قضية
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله عنهما ولأن قرابة الأباء أقوى فيكون لهما الثلثان ، والثلث لقرابة الأم .
وهذا لا يتصور في الفروع ، وإنما يتصور في الأصول والعمات والخالات قال رحمه الله ( وإن اتفق الأصول فالقسمة على الأبدان ) أي
اتفقت صفة من يدلون به في الذكورة والأنوثة ، ولم يختلفوا فيها كانت القسمة على أبدانهم حتى تجعل بينهم {
للذكر مثل حظ الأنثيين } والمراد بالأصول المدلى بهم سواء كانوا أصولا لهم أو لم يكونوا قال رحمه الله ( وإلا فالعدد منهم والوصف من بطن اختلف ) أي إن
لم تتفق صفة الأصول يعتبر العدد من الفروع المدلون بهم والصفة من البطن المختلفة فيقسم المال على ذلك البطن فيعتبر عدد كل واحد من ذلك البطن بعدد فروعه حتى يجعل الذكر الذي في ذلك البطن ذكورا بعدد فروعه ، والأنثى الواحدة إناثا تعدد فروعها وتعطى الفروع ميراث الأصول وإذا كان فيهم بطون مختلفة يقسم المال على أول بطن اختلف على الصفة التي ذكرنا ، ثم تجعل الذكور طائفة ، والإناث طائفة بعد القسمة فما أصاب الذكور يجمع ويقسم على أول بطن اختلف به ذلك وكذا ما أصاب الإناث وهكذا يعمل إلى أن ينتهى إلى الذين هم أحياء ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=14111والحسن بن زياد : تعتبر أبدان الفروع ، سواء اتفقت صفة الأصول في الذكورة والأنوثة أو اختلفت ، ولو كان لبعضهم جهتان أو أكثر تعتبر الجهتان والجهات فيرث بكل جهة غير أن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف يعتبرها في الفروع
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمه الله في الأموال بخلاف الجدة حيث لا ترث إلا بجهة واحدة عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وذو الرحم يرث بالجهتين عنده في الصحيح .
والفرق له على هذه الرواية أن الجدة تستحق الإرث باسم الجدة ، والاسم لا يختلف بينهن وارث ذوي الأرحام ، ثم بالقرابة فيتعدد بتعددها ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أصح في ذوي الأرحام جميعا ، وهو أشهر الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .