أما
nindex.php?page=treesubj&link=13895_13893_13894الكلام في أعمام الأم وعماتها وأعمام الأب وعماته وأخوال الأم وخالاتها إذا
nindex.php?page=treesubj&link=13895_13893_13894_13898ترك الميت خالة لأم وارثة لها فخالها وخالتها بمنزلة خاله وخالته فإن ترك خالة الأم وعمة الأم فقد ذكر
أبو سليمان الجرجاني عن أصحابنا أن المال بينهما أثلاث ثلثاه للعمة وثلثه للخالة وجعلهما على هذه الرواية بمنزلة خالة الميت وعمته وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16739عيسى بن أبان أن المال كله للعمة وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم أن المال كله لخالة الأم ، وجه رواية
أبي سليمان : إن في توريث هذا النوع المدلى به قائم مقام الميت فعمة الأم بمنزلة عمة الميت ، وكذلك خالة الأم بمنزلة خالة الميت وفي عمة الميت وخالته القسمة بينهما أثلاثا فكذا هذا ، وإن
nindex.php?page=treesubj&link=13893_13857_13815ترك عم الأب وعمة الأب فالمال كله لعم الأب .
ولو ترك عم الأب وعمته وخال الأب وخالته فالمال كله له إذا انفرد لأب وأم أو لأب ; لأنه عصبة ، وإن كان لأم فالمال بينهما أثلاثا على الأبدان في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف الآخر وعلى المدلى به في قوله الأول وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله ، وإن كان هناك عمة الأب وخالته فعلى رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف المال بينهما {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11للذكر مثل حظ الأنثيين } كما بينا ، وعلى رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16739عيسى بن أبان nindex.php?page=showalam&ids=17294ويحيى بن آدم : المال كله لعمة الأب ; لأنها ولد العصبة وهو ولد أبي الأب ولأنها تدلي بقرابة الأب ، وقرابة الأب في معنى العصوبة مقدم على قرابة الأم ، وإن اجتمع الفريقان يعني عمة الأب وخالة الأب وعمة الأم وخالة الأم لقوم الأب الثلثان ولقوم الأم الثلث ، ثم قسمة كل جزء بين كل فريق في هذا الفصل كما تقدم ولا يختلف الجواب بكون أحدهما ذا قرابتين والآخر ذا قرابة واحدة في القسمة عند اختلاف الجهة لكن في نصيب كل فريق يترجح ذو القرابتين ، والآخر ذو قرابة واحدة على نحو ما بينا في الفصل المتقدم ، وإن
nindex.php?page=treesubj&link=13815_13893_13894_13895اجتمع عم الأب وعمته وخالة الأم وخالها فالمشهور من قول أهل
العراق أن نصيب الأم وهو الثلث فيقسم بين خالتها وخالها على ثلاثة بفضل الذكر على الأنثى إن كانت من أمه ; لأن التسوية بين أولاد الأم إذا كانوا يتصلون بالميت ، وهم إخوة الميت وأخواته إذا كانوا لأب وأم إذا كانوا يتصلون بوارث الميت فلا تسوية بل يفضل الذكر على الأنثى في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد وأبي سليمان الجرجاني .
ونصيب الأب يقسم بين قرابته أثلاثا وهذا ظاهر ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=13893_13894_13899اجتمع ثلاثة أخوال متفرقين أم وعم وعمة أب من أم فعلى الرواية المشهورة من أهل
العراق وهم المورثون من جهتين يقدم من هو لأب ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=13894_13893_13899ترك خالتي أم وعمتي أم لأب فعلى الرواية المشهورة من أهل
العراق الثلث لخالتي الأم والثلثان بين العمتين ويجعل كأن الأم ماتت وتركت أبوين فللأم الثلث سهم من ثلاثة وللأم الثلثان سهمان من ثلاثة ، ثم ما أصاب الأم فهي لمن يدلي بها وأنه لا يستقيم ، ولما أصاب الأب ينتقل إلى من يدلي به ، وتصح المسألة من ستة : خال أم الأب وأم عمة أم الأب فعلى الرواية المشهورة عن أهل
العراق فيجعل كأن الأم ماتت عن أبوين ففريضتها من ثلاثة أسهم للأم ينتقل إلى أختها وسهمان للأب تنتقل إلى أخته فتصير في الحاصل كفالة للأم سهم وللأب عم أم الأب سهمان ، وإن
nindex.php?page=treesubj&link=13893_13894_13895ترك ثلاثة أخوال لأب منفردين وثلاث عمات أب متفرقات وثلاث خالات أم متفرقات فعلى القول المشهور من أهل
العراق يجعل كأن الأم
[ ص: 585 ] ماتت وتركت أما كان المال لها ، ثم إنها ماتت عن أبوين فقدر نصيبهما من ثلاثة سهم للأم ينتقل ذلك إلى أختها لأب وأم وسهمان للأم تقسم بين عمة الأب لأب وأم وبين خال الأب لأب وأم على ثلاثة للعمة الثلثان وللخال الثلث وكأن هذا الأب أيضا مات وترك أبوين وأن هذا للأب وارثا من جهة أبيه ، ومن جهة أمه .
فنصيب أمه ينتقل إلى العم فانكسر بالأثلاث فيضرب ثلاثة في ثلاثة تصير تسعة فمنه تصح المسألة ، وعلى هذا القياس تخرج هذه المسائل ، والكلام في هؤلاء بمنزلة الكلام في آبائهم وأمهاتهم ولمن عند انعدام الأصول فأما عند وجود أحد من الأصول فلا شيء للأولاد كما لا شيء لأحد من أولاد العمات والخالات عند بقاء عمة وخالة الميت ويتصور في هذا الجنس شخص له قرابتان بيانه في امرأة لها أخ لأم وأخت لأب فتزوج أخوها لأمها أختها لأبيها وهي أيضا عمتها لأب وأم وولد لهذا الولد ولد ، ثم مات الثاني فهذه المرأة خالة ابنه لأبيه وعمة ابنه لأم ، ثم الجواب في هذا الفصل على الاختلاف الذي بينا في ذي القرابتين في بنات الإخوة وأولاد الأخوات قال رحمه الله تعالى
nindex.php?page=treesubj&link=13895_13896_13897_13901 ( والترجيح بقرب الدرجة ) يعني إرثهم بطريق العصوبة فيقدم الأقرب على الأبعد في كل صنف منهم كما في العصبات قال رحمه الله ( ثم يكون الأصل وارثا ) أي إذا استويا في الدرجة فمن يدلي بوارث أولى من كل صنف ; لأن الوارث أقوى قرابة من غير الوارث بدليل تقديمه عليه في استحقاق الإرث فكان من يدلي به أقوى ، وللقوة تأثير في التقديم ، ألا ترى أن بني الأعيان يقدمون على بني العلات في العصوبة لهذا المعنى .
أَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=13895_13893_13894الْكَلَامُ فِي أَعْمَامِ الْأُمِّ وَعَمَّاتِهَا وَأَعْمَامِ الْأَبِ وَعَمَّاتِهِ وَأَخْوَالِ الْأُمِّ وَخَالَاتِهَا إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=13895_13893_13894_13898تَرَكَ الْمَيِّتُ خَالَةً لِأُمِّ وَارِثَةً لَهَا فَخَالُهَا وَخَالَتُهَا بِمَنْزِلَةِ خَالِهِ وَخَالَتِهِ فَإِنْ تَرَكَ خَالَةَ الْأُمِّ وَعَمَّةَ الْأُمِّ فَقَدْ ذَكَرَ
أَبُو سُلَيْمَانَ الْجُرْجَانِيُّ عَنْ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْمَالَ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثٌ ثُلُثَاهُ لِلْعَمَّةِ وَثُلُثُهُ لِلْخَالَةِ وَجَعَلَهُمَا عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ بِمَنْزِلَةِ خَالَةِ الْمَيِّتِ وَعَمَّتِهِ وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=16739عِيسَى بْنُ أَبَانَ أَنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لِلْعَمَّةِ وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=17294يَحْيَى بْنُ آدَمَ أَنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لِخَالَةِ الْأُمِّ ، وَجْهُ رِوَايَةِ
أَبِي سُلَيْمَانَ : إنْ فِي تَوْرِيثِ هَذَا النَّوْعِ الْمُدْلَى بِهِ قَائِمٌ مَقَامَ الْمَيِّتِ فَعَمَّةُ الْأُمِّ بِمَنْزِلَةِ عَمَّةِ الْمَيِّتِ ، وَكَذَلِكَ خَالَةُ الْأُمِّ بِمَنْزِلَةِ خَالَةِ الْمَيِّتِ وَفِي عَمَّةِ الْمَيِّتِ وَخَالَتِهِ الْقِسْمَةُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا فَكَذَا هَذَا ، وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=13893_13857_13815تَرَكَ عَمَّ الْأَبِ وَعَمَّةَ الْأَبِ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِعَمِّ الْأَبِ .
وَلَوْ تَرَكَ عَمَّ الْأَبِ وَعَمَّتَهُ وَخَالَ الْأَبِ وَخَالَتَهُ فَالْمَالُ كُلُّهُ لَهُ إذَا انْفَرَدَ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ ; لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ ، وَإِنْ كَانَ لِأُمٍّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا عَلَى الْأَبْدَانِ فِي قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ الْآخَرِ وَعَلَى الْمُدْلَى بِهِ فِي قَوْلِهِ الْأَوَّلِ وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ عَمَّةُ الْأَبِ وَخَالَتُهُ فَعَلَى رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } كَمَا بَيَّنَّا ، وَعَلَى رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=16739عِيسَى بْنِ أَبَانَ nindex.php?page=showalam&ids=17294وَيَحْيَى بْنِ آدَمَ : الْمَالُ كُلُّهُ لِعَمَّةِ الْأَبِ ; لِأَنَّهَا وَلَدُ الْعَصَبَةِ وَهُوَ وَلَدُ أَبِي الْأَبِ وَلِأَنَّهَا تُدْلِي بِقَرَابَةِ الْأَبِ ، وَقَرَابَةُ الْأَبِ فِي مَعْنَى الْعُصُوبَةِ مُقَدَّمٌ عَلَى قَرَابَةِ الْأُمِّ ، وَإِنْ اجْتَمَعَ الْفَرِيقَانِ يَعْنِي عَمَّةَ الْأَبِ وَخَالَةَ الْأَبِ وَعَمَّةَ الْأُمِّ وَخَالَةَ الْأُمِّ لِقَوْمِ الْأَبِ الثُّلُثَانِ وَلِقَوْمِ الْأُمِّ الثُّلُثُ ، ثُمَّ قِسْمَةُ كُلِّ جُزْءٍ بَيْنَ كُلِّ فَرِيقٍ فِي هَذَا الْفَصْلِ كَمَا تَقَدَّمَ وَلَا يَخْتَلِفُ الْجَوَابُ بِكَوْنِ أَحَدِهِمَا ذَا قَرَابَتَيْنِ وَالْآخَرِ ذَا قَرَابَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الْقِسْمَةِ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِهَةِ لَكِنْ فِي نَصِيبِ كُلِّ فَرِيقٍ يَتَرَجَّحُ ذُو الْقَرَابَتَيْنِ ، وَالْآخَرُ ذُو قَرَابَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى نَحْوِ مَا بَيَّنَّا فِي الْفَصْلِ الْمُتَقَدِّمِ ، وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=13815_13893_13894_13895اجْتَمَعَ عَمُّ الْأَبِ وَعَمَّتُهُ وَخَالَةُ الْأُمِّ وَخَالُهَا فَالْمَشْهُورُ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ
الْعِرَاقِ أَنَّ نَصِيبَ الْأُمِّ وَهُوَ الثُّلُثُ فَيُقْسَمُ بَيْنَ خَالَتِهَا وَخَالِهَا عَلَى ثَلَاثَةٍ بِفَضْلِ الذَّكَرِ عَلَى الْأُنْثَى إنْ كَانَتْ مِنْ أُمِّهِ ; لِأَنَّ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ أَوْلَادِ الْأُمِّ إذَا كَانُوا يَتَّصِلُونَ بِالْمَيِّتِ ، وَهُمْ إخْوَةُ الْمَيِّتِ وَأَخَوَاتُهُ إذَا كَانُوا لِأَبٍ وَأُمٍّ إذَا كَانُوا يَتَّصِلُونَ بِوَارِثِ الْمَيِّتِ فَلَا تَسْوِيَةَ بَلْ يَفْضُلُ الذَّكَرُ عَلَى الْأُنْثَى فِي رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=14111الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ وَأَبِي سُلَيْمَانَ الْجُرْجَانِيِّ .
وَنَصِيبُ الْأَبِ يُقْسَمُ بَيْنَ قَرَابَتِهِ أَثْلَاثًا وَهَذَا ظَاهِرٌ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=13893_13894_13899اجْتَمَعَ ثَلَاثَةُ أَخْوَالٍ مُتَفَرِّقِينَ أُمٌّ وَعَمٌّ وَعَمَّةُ أَبٍ مِنْ أُمٍّ فَعَلَى الرِّوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ مِنْ أَهْلِ
الْعِرَاقِ وَهُمْ الْمُوَرَّثُونَ مِنْ جِهَتَيْنِ يُقَدَّمُ مَنْ هُوَ لِأَبٍ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=13894_13893_13899تَرَكَ خَالَتِي أُمٍّ وَعَمَّتَيْ أُمٍّ لِأَبٍ فَعَلَى الرِّوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ مِنْ أَهْلِ
الْعِرَاقِ الثُّلُثُ لِخَالَتَيْ الْأُمِّ وَالثُّلُثَانِ بَيْنَ الْعَمَّتَيْنِ وَيُجْعَلُ كَأَنَّ الْأُمَّ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ أَبَوَيْنِ فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثَانِ سَهْمَانِ مِنْ ثَلَاثَةٍ ، ثُمَّ مَا أَصَابَ الْأُمَّ فَهِيَ لِمَنْ يُدْلِي بِهَا وَأَنَّهُ لَا يَسْتَقِيمُ ، وَلَمَّا أَصَابَ الْأَبَ يَنْتَقِلُ إلَى مَنْ يُدْلِي بِهِ ، وَتَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ : خَالُ أُمِّ الْأَبِ وَأُمُّ عَمَّةِ أُمِّ الْأَبِ فَعَلَى الرِّوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ عَنْ أَهْلِ
الْعِرَاقِ فَيُجْعَلُ كَأَنَّ الْأُمَّ مَاتَتْ عَنْ أَبَوَيْنِ فَفَرِيضَتُهَا مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ لِلْأُمِّ يَنْتَقِلُ إلَى أُخْتِهَا وَسَهْمَانِ لِلْأَبِ تَنْتَقِلُ إلَى أُخْتِهِ فَتَصِيرُ فِي الْحَاصِلِ كَفَالَةٌ لِلْأُمِّ سَهْمٌ وَلِلْأَبِ عَمِّ أُمِّ الْأَبِ سَهْمَانِ ، وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=13893_13894_13895تَرَكَ ثَلَاثَةَ أَخْوَالٍ لِأَبٍ مُنْفَرِدِينَ وَثَلَاثَ عَمَّاتِ أَبٍ مُتَفَرِّقَاتٍ وَثَلَاثَ خَالَاتِ أُمٍّ مُتَفَرِّقَاتٍ فَعَلَى الْقَوْلِ الْمَشْهُورِ مِنْ أَهْل
الْعِرَاقِ يُجْعَلُ كَأَنَّ الْأُمَّ
[ ص: 585 ] مَاتَتْ وَتَرَكَتْ أُمًّا كَانَ الْمَالُ لَهَا ، ثُمَّ إنَّهَا مَاتَتْ عَنْ أَبَوَيْنِ فَقُدِّرَ نَصِيبُهُمَا مِنْ ثَلَاثَةٍ سَهْمٌ لِلْأُمِّ يَنْتَقِلُ ذَلِكَ إلَى أُخْتِهَا لِأَبٍ وَأُمٍّ وَسَهْمَانِ لِلْأُمِّ تُقْسَمُ بَيْنَ عَمَّةِ الْأَبِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَبَيْنَ خَالِ الْأَبِ لِأَبٍ وَأُمٍّ عَلَى ثَلَاثَةٍ لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالِ الثُّلُثُ وَكَأَنَّ هَذَا الْأَبَ أَيْضًا مَاتَ وَتَرَك أَبَوَيْنِ وَأَنَّ هَذَا لِلْأَبِ وَارِثًا مِنْ جِهَةِ أَبِيهِ ، وَمِنْ جِهَةِ أُمِّهِ .
فَنَصِيبُ أُمِّهِ يَنْتَقِلُ إلَى الْعَمِّ فَانْكَسَرَ بِالْأَثْلَاثِ فَيُضْرَبُ ثَلَاثَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ تَصِيرُ تِسْعَةً فَمِنْهُ تَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ ، وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ تَخْرُجُ هَذِهِ الْمَسَائِلُ ، وَالْكَلَامُ فِي هَؤُلَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ فِي آبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ وَلِمَنْ عِنْدَ انْعِدَامِ الْأُصُولِ فَأَمَّا عِنْدَ وُجُودِ أَحَدٍ مِنْ الْأُصُولِ فَلَا شَيْءَ لِلْأَوْلَادِ كَمَا لَا شَيْءَ لِأَحَدٍ مِنْ أَوْلَادِ الْعَمَّاتِ وَالْخَالَاتِ عِنْدَ بَقَاءِ عَمَّةِ وَخَالَةِ الْمَيِّتِ وَيُتَصَوَّرُ فِي هَذَا الْجِنْسِ شَخْصٌ لَهُ قَرَابَتَانِ بَيَانُهُ فِي امْرَأَةٍ لَهَا أَخٌ لِأُمٍّ وَأُخْتٌ لِأَبٍ فَتَزَوَّجَ أَخُوهَا لِأُمِّهَا أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَهِيَ أَيْضًا عَمَّتُهَا لِأَبٍ وَأُمٍّ وَوُلِدَ لِهَذَا الْوَلَدِ وَلَدٌ ، ثُمَّ مَاتَ الثَّانِي فَهَذِهِ الْمَرْأَةُ خَالَةُ ابْنِهِ لِأَبِيهِ وَعَمَّةُ ابْنِهِ لِأُمٍّ ، ثُمَّ الْجَوَابُ فِي هَذَا الْفَصْلِ عَلَى الِاخْتِلَافِ الَّذِي بَيَّنَّا فِي ذِي الْقَرَابَتَيْنِ فِي بَنَاتِ الْإِخْوَةِ وَأَوْلَادِ الْأَخَوَاتِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى
nindex.php?page=treesubj&link=13895_13896_13897_13901 ( وَالتَّرْجِيحُ بِقُرْبِ الدَّرَجَةِ ) يَعْنِي إرْثُهُمْ بِطَرِيقِ الْعُصُوبَةِ فَيُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ عَلَى الْأَبْعَدِ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهُمْ كَمَا فِي الْعَصَبَاتِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( ثُمَّ يَكُونُ الْأَصْلُ وَارِثًا ) أَيْ إذَا اسْتَوَيَا فِي الدَّرَجَةِ فَمَنْ يُدْلِي بِوَارِثٍ أَوْلَى مِنْ كُلِّ صِنْفٍ ; لِأَنَّ الْوَارِثَ أَقْوَى قَرَابَةً مِنْ غَيْرِ الْوَارِثِ بِدَلِيلِ تَقْدِيمِهِ عَلَيْهِ فِي اسْتِحْقَاقِ الْإِرْثِ فَكَانَ مَنْ يُدْلِي بِهِ أَقْوَى ، وَلِلْقُوَّةِ تَأْثِيرٌ فِي التَّقْدِيمِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ بَنِي الْأَعْيَانِ يُقَدَّمُونَ عَلَى بَنِي الْعَلَّاتِ فِي الْعُصُوبَةِ لِهَذَا الْمَعْنَى .