( قوله وقد أطال المحقق إلخ ) أقول : ذكر الشيخ إبراهيم الحلبي جملة مما في الفتح إلى أن قال إن جميع ما ورد من قنوته صلى الله تعالى عليه وسلم وقنوت الخلفاء الراشدين وغيرهم مما اختلف فيه إنما هو قنوت النوازل فإنه محل الاجتهاد لأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس { nindex.php?page=hadith&LINKID=109242أنه عليه السلام لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا } ونحوه مما عن الصحابة يثبته فإنه روي عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر أنه قنت عند محاربة مسيلمة وكذلك قنت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وكذا nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية عند تحاربهما وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ونحوه { nindex.php?page=hadith&LINKID=109243أنه عليه السلام قنت شهرا ثم لم يقنت قبله ولا بعده } ينفيه فوجب كون بقاء القنوت في النوازل أمرا مجتهدا فيه وذلك أنه لم يؤثر عنه عليه السلام أنه قال لا قنوت في نازلة بعد هذه بل مجرد العدم بعدها فيتجه الاجتهاد بأن يظن أن ذلك إنما هو لرفع شرعيته ونسخه نظرا إلى سبب تركه عليه السلام وهو أنه لما أنزل { ليس لك من الأمر شيء } وأنه لعدم وقوع نازلة تستدعي القنوت بعدها فتكون شرعيته مستمرة وهو محمل قنوت من قنت من الصحابة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وهو مذهبنا وعليه الجمهور
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الحافظ أبو جعفر الطحاوي إنما لا يقنت عندنا في صلاة الفجر من غير بلية فإذا وقعت فتنة أو بلية فلا بأس به فعله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأما القنوت في الصلوات كلها عند النوازل فلم يقل به إلا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وكأنهم حملوا ما روي عنه عليه السلام أنه قنت في الظهر والعشاء على ما في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأنه قنت في المغرب أيضا على ما في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على النسخ لعدم ورود المواظبة والتكرار الواردين في الفجر عنه عليه الصلاة والسلام ا هـ .
ومقتضى هذا أن القنوت لنازلة خاص بالفجر ويخالفه ما ذكره المؤلف معزيا إلى الغاية من قوله في صلاة الجهر ولعله محرف عن الفجر وقد وجدته بهذا اللفظ في حواشي مسكين وكذا في الأشباه وكذا في شرح الشيخ إسماعيل لكنه عزاه إلى غاية البيان ولم أجد المسألة فيها فلعله اشتبه عليه غاية السروجي بغاية البيان لكن نقل عن البناية ما نصه [ ص: 48 ] إذا وقعت نازلة قنت الإمام في الصلاة الجهرية وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي لا يقنت عندنا في صلاة الفجر في غير بلية أما إذا وقعت فلا بأس به ا هـ .
ولعل في المسألة قولين فليراجع ثم لينظر هل القنوت للنازلة قبل الركوع أو بعده وظاهر حملهم ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الفجر على النازلة يقتضي الثاني ثم رأيت الشرنبلالي في مراقي الفلاح صرح بذلك واستظهر الحموي في حواشي الأشباه الأول وما ذكرناه أظهر .