وفي المضمرات معزيا إلى العتابي من أنكر سنة الفجر يخشى عليه الكفر وفي الخلاصة الظاهر من الجواب أن السنة لا تقضى إلا سنة الفجر ومما يدل على وجوبها ما في سنن أبي داود عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=30153لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل } فقد وجدت المواظبة عليها بما قدمناه والنهي عن تركها لكن المنقول في أكثر الكتب أنها سنة مؤكدة
ورده في التجنيس بأن الأصح أنها لا تنوب عن ركعتي الفجر كما إذا صلى الظهر ستا وقد قعد على رأس الرابعة فإنه لا تنوب الركعتان عن ركعتي السنة في الصحيح من الجواب كذا هذا وهذا لأن السنة ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها ومواظبته عليه السلام كانت بتحريمة مبتدأة وفي الخلاصة والسنة في ركعتي الفجر ثلاث أحدها أن يقرأ في الركعة الأولى { قل يا أيها الكافرون } وفي الثانية الإخلاص والثانية أن يأتي بهما أول الوقت والثالثة أن يأتي بهما في بيته وإلا فعلى باب المسجد وإلا ففي المسجد الشتوي إن كان الإمام في الصيفي أو عكسه إن كان يرجو إدراكه وإن كان المسجد واحدا يأتي بهما في ناحية من المسجد ولا يصليهما مخالطا للصف مخالفا للجماعة فإن فعل ذلك يكره أشد الكراهة ولا يطول القراءة فيهما ولو تذكر في الفجر أنه لم يصل ركعتي الفجر لم يقطع ا هـ
وفي المحيط ولو صلى ركعتي الفجر مرتين بعد الطلوع فالسنة آخرهما لأنه أقرب إلى المكتوبة ولم يتخلل بينهما صلاة والسنة ما تؤدى متصلا بالمكتوبة ا هـ .
وفي القنية واختلف في آكد السنن بعد سنة الفجر فقيل الأربع قبل الظهر والركعتان بعده والركعتان بعد المغرب كلها سواء والأصح أن الأربع قبل الظهر آكد ا هـ .
وهكذا صححه في العناية والنهاية لأن فيها وعيدا معروفا قال عليه الصلاة والسلام { من ترك أربعا قبل الظهر لم تنله شفاعتي } وفي التجنيس والنوازل والمحيط رجل ترك سنن الصلوات الخمس إن لم ير السنن حقا فقد كفر لأنه ترك استخفافا وإن رأى حقا منهم من قال لا يأثم والصحيح أنه يأثم لأنه جاء الوعيد بالترك ا هـ .
ويجاب عنه بأن السنة المؤكدة بمنزلة الواجب في الإثم بالترك كما صرحوا به كثيرا وصرح به في المحيط هنا وأنه لا يجوز ترك السنن المؤكدة ولو صلى وحده وهو أحوط ا هـ وبأن حديث الأعرابي كان متقدما وقد شرع بعده أشياء كالوتر فجاز أن تكون السنن المؤكدة كذلك لما قدمنا أنه لم يذكر له صدقة الفطر وقد اتفقوا على أنه يأثم بتركها وفي النهاية وذكر الحلواني أنه لا بأس بأن يقرأ بين الفريضة والسنة الأوراد وفي شرح الشهيد القيام إلى السنة متصلا بالفرض مسنون وفي الشافي [ ص: 53 ] كان عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=109246إذا سلم يمكث قدر ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام }
وكذلك عن البقالي ولم يمر بي لو تكلم بعد الفريضة هل تسقط السنة قيل تسقط وقيل لا تسقط ولكن ثوابه أنقص من ثوابه قبل التكلم ا هـ .
وفي القنية الكلام بعد الفرض لا يسقط السنة ولكن ينقص ثوابه وكل عمل ينافي التحريمة أيضا وهو الأصح ا هـ .
وفي المجتبى وفي الأربع قبل الظهر والجمعة وبعدها لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القعدة الأولى ولا يستفتح إذا قام إلى الثالثة بخلاف سائر ذوات الأربع من النوافل ا هـ .
وصحح في فتاواه أنه لا يأتي بهما في الكل لأنها صلاة واحدة ا هـ .
وفي الذخيرة والتجنيس وكثير من مشايخنا على قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وفي منية المصلي والأفضل عندنا أن يصلي أربعا ثم ركعتين وفي القنية صلى الفريضة وجاء الطعام فإن ذهب حلاوة الطعام أو بعضها يتناول ثم يأتي بالسنة وإن خاف الوقت يأتي بالسنة ثم يتناول الطعام ولو نذر بالسنن وأتى بالمنذور به فهو السنة وقال تاج الدين أبو صاحب المحيط لا يكون آتيا بالسنة لأنه لما التزمها صارت أخرى فلا تنوب مناب السنة ولو أخر السنة بعد الفرض ثم أداها في آخر الوقت لا تكون سنة وقيل تكون سنة ا هـ .
والأفضل في السنن أداؤها في المنزل إلا التراويح وقيل إن الفضيلة لا تختص بوجه دون وجه وهو الأصح لكن كل ما كان أبعد من الرياء وأجمع للخشوع والإخلاص فهو أفضل كذا في النهاية وفي الخلاصة في سنة المغرب إن خاف لو رجع إلى بيته شغله شأن آخر يأتي بها في المسجد وإن كان لا يخاف صلاها في المنزل وكذا في سائر السنن حتى الجمعة والوتر في البيت أفضل ا هـ .
( قوله لا يجوز ) قال الرملي أي لا يصح كما يدل عليه قوله أو لا وقد ذكروا ما يدل على وجوبها وقد فهم بعض أن معناه لا يحل وهو غير سديد ا هـ .
قلت قد مر عدم جواز صلاة الوتر قاعدا عند الإمامين أيضا مع أنهما قائلان بسنيته تأمل ( قوله يخشى عليه من الكفر ) وقع في عبارة مسكين حتى يكفر جاحدها واستشكله بعض الفضلاء بما صرحوا به من عدم تكفير جاحد الوتر إجماعا وغاية ركعتي الفجر أن تكون كالوتر فكيف يكفر جاحدها وأجاب بأن المراد من الجحود في جانب الوتر جحود وجوبه لا أصله بخلافه في جانب ركعتي الفجر فإن المراد به جحود أصل السنة فلا تنافي حتى لو أنكر الوتر نفسه يكفر وأيده بعضهم بما نقله عن الشيخ قاسم في الألفاظ المكفرة من قوله ومن أنكر أصل الوتر وأصل الأضحية كفر ا هـ لكن ينافيه ظاهر قول الزيلعي وإنما لا يكفر جاحده لأنه ثبت بخبر الواحد فلا يعرو عن شبهة ا هـ .
وقد يقال المراد جحد الوجوب لا أصل المشروعية لانعقاد الإجماع عليها تأمل ( قوله وإن قلنا إنها بمعنى الواجب ) لا يخفى أن السنة المؤكدة هي ما كان بمعنى الواجب من جهة الإثم كما مر ويأتي قريبا فكان حق التعبير أن يقول وإن قلنا أنها واجبة [ ص: 52 ] ( قوله وهو يدل على الوجوب ) فيه نظر لاحتمال أن يكون مبنيا على القول بأن الراتبة لا تتأدى إلا بالتعيين وهو الذي صححه قاضي خان وإن كان الجمهور على خلافه كما مر في شروط الصلاة ويدل على ما قلنا ما في الذخيرة من الفصل الحادي عشر قال شمس الأئمة وهذه الرواية تشهد أن السنة تحتاج إلى النية ا هـ .
والإشارة إلى الرواية التي صححها صاحب الخلاصة ( قوله ورده في التجنيس إلخ ) قال في النهر وترجيح التجنيس في المسألتين أوجه أي في هذه المسألة والتي قبلها ( قوله فجاء رجل يصلي الفجر ) أي ركعتي الفجر كما هو مصرح به في عبارة التجنيس ( قوله فالسنة آخرهما إلخ ) قال في النهر هو مبني على أن الأفضل إيلاؤهما للفرض وقبل تقديمهما أول الوقت وجزم في الخلاصة به وعليه فينبغي كون السنة أولهما ا هـ .
( خاتمة ) في الموطإ أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه رأى رجلا ركع ركعتي الفجر ثم اضطجع فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه ما شأنه فقال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قلت يفصل بين صلاته قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأي فصل أفضل من السلام قال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر نأخذ وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ا هـ .
كذا في شرح الشيخ إسماعيل ( قوله وفي القنية واختلف في آكد السنن إلخ ) قال الرملي قال العلامة الحلبي في شرح منية المصلي أقوى السنن المؤكدة ركعتا الفجر حتى روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله أنها لا تجوز مع القعود لغير عذر لقوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=20873عليه الصلاة والسلام صلوها ولو طردتكم الخيل } ثم الآكد بعدها قيل ركعتا المغرب ثم التي بعد الظهر ثم التي بعد العشاء ثم التي قبل الظهر والأصح أن التي قبل الظهر آكد بعد سنة الفجر ثم الباقي على السواء وقد نقل مثله في النهر ثم قال وصححه يعني الذي قبل هذا الأصح المحسن وقد أحسن والله تعالى أعلم [ ص: 53 ] ( قوله وفي الخلاصة لو صلى ركعتي الفجر إلخ ) قال الرملي ربما يدعي عدم المخالفة بين كلاميهما بحمل قوله يعيد السنة أي لتلافي النقصان الحاصل بالاشتغال بالبيع ونحوه وقوله بأكل لقمة أو شربة لا تبطل السنة أي لا ينقص ثوابها إذ حقيقة البطلان بعيدة لعدم المنافي تأمل ( قوله في الكل لأنها صلاة واحدة ) وقد تقدم في شرح قوله وفيما بعد الأوليين اكتفي بالفاتحة أن ما ذكر مسلم فيما قبل الظهر لما صرحوا به من أنه لا تبطل شفعة الشفيع بالانتقال إلى الشفع الثاني منها ولو أفسدها قضى أربعا والأربع قبل الجمعة بمنزلتها وأما الأربع بعد الجمعة فغير مسلم بل هي كغيرها من السنن فإنهم لم يثبتوا لها تلك الأحكام المذكورة ا هـ .
لكن ذكر في شرح المنية هذه السنن الثلاث وفرع عليها تلك الأحكام
( قوله وعلى استنان الأربع بعدها ما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم إلخ ) الحديث الأول يدل على الوجوب والثاني على الاستحباب فقلنا بالسنة مؤكدة جمعا بينهما كذا أفاده في شرح المنية وفي الشرنبلالية وظاهر كلام المصنف يعني صاحب الدرر أن حكم سنة الجمعة كالتي قبل الظهر حتى لو أداها بتسليمتين لا يكون معتدا بها وينبغي تقييده بعدم العذر لقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=64677إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت } ذكر الحديث في البرهان في استدلاله على ثبوت الأربع بعد الجمعة ا هـ ( قوله وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف إلخ ) قال في الذخيرة وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه يصلي ستا ركعتين ثم أربعا وعنه رواية أخرى أنه يصلي بعدها ستا أربعا ثم ركعتين وبه أخذ nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي وكثير من المشايخ رحمهم الله وعلى هذا قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى الأصل أن يصلي أربعا ثم ركعتين فقد أشار إلى أنه مخير بين تقديم الأربع وبين تقديم المثنى ولكن الأفضل تقديم الأربع كي لا يصير متطوعا بعد الفرض مثلها ا هـ .