[ ص: 59 ] ( قوله وطول القيام أحب من كثرة السجود ) أي أفضل من عدد الركعات وقد اختلف النقل عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في هذه المسألة فنقل nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عنه في شرح الآثار كما في الكتاب وصححه في البدائع ونسب ما قابله إلى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ووجهه ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=1364أفضل الصلاة طول القنوت } والمراد بالقنوت القيام بدليل ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=109268أي الصلاة أفضل قال عليه الصلاة والسلام طول القيام } ولأن ذكره القراءة وذكر الركوع والسجود التسبيح ونقل عنه في المجتبى أن كثرة الركوع والسجود أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام للسائل كما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=109269عليك بكثرة السجود ولآخر أعني على نفسك بكثرة السجود } وقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=1466أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد } ولأن السجود غاية التواضع والعبودية ولتعارض الأدلة توقف nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في هذه المسألة ولم يحكم فيها بشيء وفصل nindex.php?page=showalam&ids=14954الإمام أبو يوسف كما في المجتبى والبدائع فقال إذا كان له ورد من الليل بقراءة من القرآن فالأفضل أن يكثر عدد الركعات وإلا فطول القيام أفضل لأن القيام في الأول لا يختلف ويضم إليه زيادة الركوع والسجود انتهى والذي ظهر للعبد الضعيف أن كثرة الركعات أفضل من طول القيام لأن القيام إنما شرع وسيلة إلى الركوع والسجود كما صرحوا به في صلاة المريض من أنه لو قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود سقط عنه القيام مع قدرته عليهلعجزه عما هو المقصود فلا تكون الوسيلة أفضل من المقصود وأما لزومه لكثرة القراءة فلا يفيد الأفضلية أيضا لأن القراءة ركن زائد كما صرحوا به مع الاختلاف في أصل ركنيتها بخلاف الركوع والسجود أجمعوا على ركنيتهما وأصالتهما كما قدمناه مع تخلف القيام عن القراءة في الفرض فيما زاد على الركعتين فترجح هذا القول بما ذكرنا بعد تعارض الدلائل المتقدمة .
( قوله والذي ظهر للعبد الضعيف إلخ ) قال في النهر فيه نظر من وجوه أما أولا فلأن القيام وإن كان وسيلة إلا أن أفضلية طوله إنما كانت بكثرة القراءة فيه وهي وإن بلغت كل القرآن تقع فرضا بخلاف التسبيحات فإنها وإن كثرت لا تزيد على السنة وأما ثانيا فلأن كون القراءة ركنا زائدا مما لا أثر له في الفضيلة بخلاف الركوع والسجود وأما ثالثا فلأن كون القيام يتخلف عن القراءة في الفرض ليس مما الكلام فيه إذ موضوع المسألة في النقل وفيه تجب القراءة في كله ولم أر في كلامهم ما لو تطوع الأخرس هل يكون طول القيام في حقه أفضل كالقارئ أم لا فتدبر ا هـ .
وأقول : على أن الأحاديث الدالة على أفضلية القيام نص في المطلوب لا تحتمل التأويل بخلاف غيرها لاحتمال كون المراد من كثرة السجود كثرة الاشتغال بالصلاة من إطلاق الجزء على الكل فإن السجود يطلق ويراد به الصلاة كما في قوله تعالى { والركع السجود } وقوله تعالى { وتقلبك في الساجدين } وبه تأيد ما في المتون الذي هو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام وصرح بتصحيحه في البدائع والعجب من الشيخ محمد الغزي حيث تبع شيخه وخالف المتون ومشى في متن التنوير على ما اختاره شيخه هنا مع أن المتون موضوعة لنقل المذهب .