( قوله غير مكبر ومتنفل قبلها ) أي قبل صلاة العيد أما الأول فظاهر كلامه أنه لا يكبر يوم الفطر قبل صلاة العيد لا جهرا ، ولا سرا ، وأنه لا فرق بين التكبير في البيت أو في الطريق أو في المصلى قبل الصلاة لكن أفاد بعد ذلك أن أحكام الأضحى كالفطر إلا أنه يكبر في الطريق جهرا فصار معنى كلامه هنا أنه لا يكبر في الطريق جهرا ، وفي غاية البيان المراد من نفي التكبير بصفة الجهر ; لأن التكبير خير موضوع لا خلاف في جوازه بصفة الإخفاء ا هـ .
وفي الخلاصة ما يخالفه قال : ولا يكبر يوم الفطر وعندهما يكبر ويخافت ، وهو إحدى الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة والأصح ما ذكرنا أنه لا يكبر في عيد الفطر ا هـ .
فأفاد أن الخلاف في أصله لا في صفته وأن الاتفاق على عدم الجهرية ورده في فتح القدير بأنه ليس بشيء إذ لا يمنع من ذكر الله بسائر الألفاظ في شيء من الأوقات بل من إيقاعه على وجه البدعة فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رفع الصوت بالذكر بدعة ويخالف الأمر من قوله تعالى { واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول } فيقتصر على مورد الشرع ، وقد ورد به في الأضحى ، وهو قوله تعالى { واذكروا الله في أيام معدودات } جاء في التفسير أن المراد التكبير في هذه الأيام ا هـ .
وهو مردود ; لأن صاحب الخلاصة أعلم بالخلاف منه ولأن ذكر الله تعالى إذا قصد به التخصيص بوقت دون وقت أو بشيء دون شيء لم يكن مشروعا حيث لم يرد الشرع به ; لأنه خلاف المشروع وكلامهم إنما هو فيما إذا خص يوم الفطر بالتكبير ; ولهذا قال في غاية البيان من باب المهر عند ذكر المتعة وقوله : ولا يكبر في طريق المصلى عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أي حكما للعيد ولكن لو كبر ; لأنه ذكر الله تعالى يجوز ويستحب ا هـ .
فالحاصل أن الجهر بالتكبير بدعة في كل وقت إلا في المواضع المستثناة وصرح قاضي خان في فتاويه بكراهة الذكر جهرا وتبعه على ذلك صاحب المستصفى ، وفي الفتاوى العلامية وتمنع الصوفية من رفع الصوت والصفق وصرح بحرمته العيني في شرح التحفة وشنع على من يفعله مدعيا أنه من الصوفية واستثنى من ذلك في القنية ما يفعله الأئمة في زماننا فقال إمام يعتاد في كل غداة مع جماعته قراءة آية الكرسي وآخر البقرة و { شهد الله } ونحوه جهرا لا بأس به والأفضل الإخفاء ثم قال التكبير جهرا في غير أيام التشريق لا يسن إلا بإزاء العدو أو اللصوص وقاس عليه بعضهم الحريق والمخاوف كلها ثم رقم برقم آخر قاص وعنده جمع كثير يرفعون أصواتهم بالتهليل والتسبيح جملة لا بأس به والإخفاء أفضل ، ولو اجتمعوا في ذكر الله والتسبيح والتهليل يخفون والإخفاء أفضل عند الفزع في السفينة أو ملاعبتهم بالسيوف ، وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم . ا هـ .
قال في فتاوى قاضي خان والخلاصة : والأفضل أن يصلي أربع ركعات بعدها وأطلقه فشمل صلاة الضحى وشمل من يصلي صلاة العيد إماما كان أو غيره ، ومن لم يصلها كما في السراج الوهاج ; ولهذا قال في الخلاصة النساء إذا أردن أن يصلين [ ص: 173 ] الضحى يوم العيد صلين بعدما يصلي الإمام في الجبانة ا هـ .
وهذا كله إنما هو بحسب حال الإنسان ، وأما العوام فلا يمنعون من تكبير قبلها قال أبو جعفر لا ينبغي أن يمنع العامة من ذلك لقلة رغبتهم في الخيرات ا هـ .
[ ص: 172 ] ( قوله : وهو مردود إلخ ) يقال عليه إن الإمام المحقق له علم بالخلاف أيضا ففي البدائع وأما في عيد الفطر فلا يكبر جهرا في قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد يجهر . ا هـ .
وكذا في السراج الوهاج التتارخانية ومواهب الرحمن ودرر البحار وقال في النهر غير مكبر أي جهرا وهذا رواية المعلى عن nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام وروى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن ابن أبي عمران البغدادي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام أنه يكبر جهرا ، وهو قولهما واختلف المشايخ في الترجيح فقال nindex.php?page=showalam&ids=14330الرازي الصحيح من قول أصحابنا ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12518ابن أبي عمران ، وما رواه المعلى لم يعرف عنه ، وفي الخلاصة الأصح ما رواه المعلى كذا في الدراية قال nindex.php?page=showalam&ids=14330الرازي ، وعليه مشايخنا بما وراء النهر فالخلاف في الجهر وعدمه كما صرح به في التجنيس ، وعليه جرى في غاية البيان والشرح . ا هـ .
وكذا جرى عليه في مختارات النوازل وشراح الهداية وعزاه في النهاية إلى المبسوط وتحفة الفقهاء وزاد الفقهاء