قلت : أرأيت لو أن
محرما غطى وجهه أو رأسه ما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن نزعه مكانه فلا شيء عليه ، وإن تركه لم ينزعه مكانه حتى انتفع بذلك افتدى ، قلت : وكذلك
المرأة إذا غطت وجهها ؟
قال : نعم ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا كان يوسع للمرأة أن تسدل رداءها من فوق رأسها على وجهها إذا أرادت سترا ، فإن كانت لا تريد سترا فلا تسدل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وما جر النائم على وجهه وهو محرم من لحافه فاستنبه فنزعه فلا فدية عليه فيه ، ولم أره يشبه عنده المستيقظ وإن طال ذلك عليه وهو نائم . قلت : فهل كان يأمرها
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا أسدلت رداءها أن تجافيه عن وجهها ؟
قال : ما علمت أنه كان يأمرها بذلك ، قلت : وإن أصاب وجهها الرداء ؟
قال : ما علمت أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ينهى عن أن يصيب الرداء وجهها إذا أسدلته . قلت : فهل كان يكره للمحرمة أن ترفع خمارها من أسفل إلى رأسها على وجهها ؟ قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا شيئا ولا يشبه هذا السدل ، قال : لأن هذا لا يثبت إذا رفعته حتى تعقده ، قال فعليها إن فعلت الفدية .