الكفارة في فدية الأذى قلت
لابن القاسم : إحرام الرجل في وجهه ورأسه عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك سواء ؟
قال : نعم . قلت : وإحرام المرأة في وجهها ؟
قال : نعم .
قلت : أرأيت
الطعام في فدية الأذى كم يكون عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لستة مساكين مدين مدين لكل مسكين ، قلت : وهو من الشعير والحنطة من أي ذلك شاء ؟
قال : إذا كان ذلك طعام البلد في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أجزأه أن يعطي المساكين منه ، قال : وإن أعطاهم شعيرا إذا كان ذلك طعام تلك البلدة إذا أطعم منه فإنما يطعم مدين مدين ، قلت : فهل يجزئه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يغدي ويعشي ستة مساكين ؟
قال : لا أرى أن يجزئه ولا أحفظ عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، وإنما رأيت أن لا يجزئه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15723النسك شاة أو إطعام ستة مساكين مدين مدين أو صوم ثلاثة أيام } فلا أرى أن يجزئه أن يطعم وهو في كفارة اليمين ، لا بأس أن يطعم ، وكفارة اليمين إنما هو مد مد لكل مسكين فهو يغدي فيها ويعشي وهذا هو مدان مدان فلا يجزئه أن يغدي ويعشي ، قلت : أكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره أن يزر المحرم الطيلسان على نفسه ؟
قال : نعم .