قلت : أرأيت لو أن
رجلا نحر هديه من جزاء الصيد أو متعة أو هدي قران أو فوت حج أو نسك في فدية الأذى ، أيجزئه أن يطعم مساكين أهل الذمة ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يطعم مساكين أهل الذمة ، قلت : فإن أطعم مساكين أهل الذمة منها ما عليه ؟
قال : أرى إن أطعم من جزاء صيد أو فدية فعليه البدل في رأيي ، وإن كان أطعم من هدي غير هذين فهو خفيف عندي ، ولا أرى عليه في ذلك القضاء ولا أحفظه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقد أساء فيما صنع .