في الذي يشك في الوضوء والحدث قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وفيمن
شك في بعض وضوئه يعرض له هذا كثيرا قال : يمضي ولا شيء عليه وهو بمنزلة الصلاة .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
توضأ فشك في الحدث فلا يدري أحدث بعد الوضوء أم لا أنه يعيد الوضوء بمنزلة من شك في صلاته فلا يدري أثلاثا صلى أم أربعا فإنه يلغي الشك .
قال
ابن القاسم : وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الوضوء مثل الصلاة ما شك فيه من مواضع الوضوء فلا يتيقن أنه غسله فليلغ ذلك وليعد غسل ذلك الشيء .
قلت
لابن القاسم : أرأيت من توضأ فأيقن بالوضوء ثم شك بعد ذلك فلم يدر أحدث أم لا وهو شاك في الحدث ؟
قال : إن كان ذلك يستنكحه كثيرا فهو على وضوئه وإن كان لا يستنكحه فليعد وضوءه وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وكذلك كل مستنكح مبتلى في الوضوء والصلاة .