قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
ولا يكون الخمس إلا فيما أوجفت عليه الخيل والركاب ، خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم
قريظة وقسم
النضير بين المهاجرين وثلاثة من الأنصار ،
nindex.php?page=showalam&ids=3753سهل بن حنيف وأبي دجانة والحارث بن الصمة .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد : ليس للعدو المحارب إذا قدر عليه المسلمون في نفسه قضاء ، ولا أمرهم يقضون في أمره ما أحبوا ليس للعدو أن ينزلوا بأرض المسلمين للتجارة ولا يقبل منهم ، إلا أن يكونوا رسلا بعثوا في أمر فيما بين المسلمين وعدوهم ، فأما من أخذه المسلمون فزعم أنه جاء للتجارة أو مستأمنا بعدما أخذ فلا أمان له .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن : إن كانوا من أرض متجر قد أمنوا بالتجارة فيهم والاختلاف إليهم فهم على منزلة أمان يشربون من الماء ويقضون حاجاتهم ، وإن كانوا من أرض عدو ولم يكن بينكم ولا بينهم ذمة ولم تكن التجارة منكم ولا منهم فيما بينكم وبينهم فلم يكن لهم عذر بقولهم إنا جئنا تجارا إلا أن تكون تجارة بين المسلمين وعدوهم بحبل قد ثبت وأمر قد جرى ، ولو ترك أشباه هذا من العدو لم تزل عين من العدو مطلة على المسلمين يحذرونهم ويطمعون بضعفهم .