صفحة جزء
الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله فيحنث من أين يحرم ومن أين يمشي أو يقول : إن كلمته فأنا محرم بحجة أو عمرة .

قال : وقال مالك في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله فيحنث . قال مالك : يمشي من حيث حلف إلا أن تكون له نية فيمشي من حيث نوى قال ابن مهدي عن عبد الرحمن بن إسحاق قال : سألت سالم بن عبد الله عن امرأة نذرت أن تمشي إلى بيت الله ومنزلها بمران فتحولت إلى المدينة ؟ قال : لترجع فلتمش من حيث حلفت . قال ابن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد كتب إليه يقول ما نرى الإحرام على من نذر أن يمشي من بلد إذا مشى من ذلك البلد حتى يبلغ المنهل الذي وقت له .

التالي السابق


الخدمات العلمية