الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله فيحنث من أين يحرم ومن أين يمشي أو يقول : إن كلمته فأنا محرم بحجة أو عمرة .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله فيحنث . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يمشي من حيث حلف إلا أن تكون له نية فيمشي من حيث نوى قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
عبد الرحمن بن إسحاق قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله عن امرأة نذرت أن تمشي إلى
بيت الله ومنزلها
بمران فتحولت إلى
المدينة ؟ قال : لترجع فلتمش من حيث حلفت . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن
يحيى بن سعيد كتب إليه يقول ما نرى الإحرام على من نذر أن يمشي من بلد إذا مشى من ذلك البلد حتى يبلغ المنهل الذي وقت له .