قلت : أرأيت إن
حنث فلزمه المشي فخرج فمشى فعجز ، ثم ركب وجعلها عمرة ، ثم خرج قابلا ليمشي ما ركب ويركب ما مشى ، فأراد أن يجعلها قابلا حجة ، أله ذلك أم ليس له أن يجعلها إلا عمرة أيضا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لأنه جعل المشي الأول في عمرة ؟
قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، نعم يجعل المشي الثاني إن شاء حجة وإن شاء عمرة ولا يبالي وإن خالف المشي الأول إلا أن يكون نذر المشي الأول في حج ، فليس له أن يجعل المشي الثاني في عمرة ، وإن كان نذر الأول في عمرة ، فليس له أن يجعل المشي الثاني في حج ، وهذا الذي قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : وليس له أن يجعل في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك المشي الثاني ولا المشي الأول في فريضة ؟
قال : نعم . ليس ذلك له . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن
عروة بن أذينة قال : خرجت مع جدة لي كان عليها مشي ، حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت ، فأرسلت مولى لها إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يسأله وخرجت معه . فسأل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فقال : مرها فلتركب كذا ثم لتمش من حيث عجزت . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : وتنحر بدنة قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : ولتهد قال
سفيان nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث : ولتهد مكان ما ركبت .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
سفيان عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : يمشي فإذا عجز ركب فإذا كان عام قابل حج فمشى ما ركب وركب ما مشى ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثل ذلك ، وذكر غيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : الهدي بدنة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
سفيان عن
المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في رجل نذر أن يمشي إلى
بيت الله فمشى ثم أعيا . قال : ليركب وليهد لذلك هديا ، حتى إذا كان قابلا فليركب ما مشى وليمش ما ركب ، فإن أعيا في عامه الثاني ركب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير يركب ما مشى ويمشي ما ركب . فبلغ
الشعبي قول
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد فأعجبه ذلك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب يمشي ما ركب فإذا عجز ركب وأهدى بدنة .
وقال
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وإنما ذكرت قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء حجة لقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، لأنه لم ير إن عجز في الثانية أن يعود في الثالثة مع قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أنه إن عجز في الثانية ركب ، ولم يذكر أنه
[ ص: 562 ] يعود في الثالثة ، وقد قال يعود في الثانية بقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الذي ذكرت لك ولم يقولوا إن عجز في الثانية أن يمشي في الثالثة .