قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من
قال : لله علي أن آتي المدينة أو بيت المقدس . أو المشي إلى المدينة أو المشي إلى بيت المقدس . فلا شيء عليه إلا أن يكون نوى بقوله ذلك أن يصلي في مسجد
المدينة أو مسجد
بيت المقدس . فإن كانت تلك نيته وجب عليه الذهاب إلى
المدينة أو إلى
بيت المقدس راكبا ، ولا يجب عليه أن يمشي وإن كان حلف بالمشي ولا دم عليه