في الرجل يحلف بهدي جميع ماله أو بشيء بعينه وهو جميع ماله قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا
قال الرجل : إن فعلت كذا وكذا فلله علي أن أهدي مالي . فحنث ، فعليه أن يهدي ثلث ماله ويجزئه ولا يهدي جميع ماله .
قلت : وكذلك لو
قال : لله علي أن أهدي جميع مالي أجزأه من ذلك الثلث في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم