قلت : فلو
قال : إن فعلت كذا وكذا فأنا أهدي عبدي هذا وأهدي جميع مالي فحنث ما عليه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال
ابن القاسم : يهدي ثمن عبده وثلث ما بقي من ماله .
قلت : وكذلك هذا في الصدقة في سبيل الله ؟
قال : نعم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال : من قال مالي صدقة كله فليتصدق بثلث ماله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : ولا نرى أن يتصدق الرجل بماله كله فينخلع مما رزقه الله ، ولكن بحسب المرء أن يتصدق بثلث ماله