قلت : أرأيت إن
قال : ثلث مالي في المساكين صدقة ؟
قال : يخرج ما قال يتصدق به كله .
قلت : أرأيت إن
قال : نصف مالي في المساكين صدقة ؟
قال : يخرج نصف ماله أو قال نصف مالي أو ثلاثة أرباع مالي أو أكثر يخرجه ما لم يقل : مالي كله . وذلك أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : من قال : الشيء من ماله بعينه هو صدقة إن فعلت كذا وكذا أو
[ ص: 575 ] جزء من ماله أخرج ذلك الجزء وما سمى من ماله بعينه .