[ ص: 578 ] في لغو اليمين واليمين التي تكون فيها الكفارة قلت : أرأيت
قول الرجل : لا والله وبلى والله . أكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يرى ذلك من لغو اليمين ؟
قال : لا وإنما اللغو عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يحلف على الشيء يظن أنه كذلك كقوله : والله لقد لقيت فلانا أمس وذلك يقينه ، وإنما لقيه قبل ذلك أو بعده فلا شيء عليه وهذا اللغو .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا يكون اللغو في طلاق ولا عتاق ولا صدقة ولا مشي ولا يكون اللغو إلا في اليمين بالله ولا يكون الاستثناء أيضا إلا في اليمين بالله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وكذلك الاستثناء لا يكون في طلاق ولا عتاق ولا مشي إلا في اليمين بالله وحدها ، أو نذر لا يسمي له مخرجا . فمن
حلف بطلاق أو عتاق أو مشي أو غير ذلك من الأيمان سوى اليمين بالله وذلك يقينه ثم استيقن أنه على غير ما حلف فإنه حانث عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولا ينفعه . قال : وكذلك إن استثنى في شيء من هذا فحنث لزمه ما حلف عليه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن الثقة أن
ابن شهاب ذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن
عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تتأول هذه الآية {
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم } فتقول : هو الشيء يحلف عليه أحدكم لم يرد فيه إلا الصداق فيكون على غير ما حلف عليه فليس فيه كفارة . وقاله مع
عائشة nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وعبيد بن عمير بن وهب . وقال مثل قول
عائشة nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ومحمد بن قيس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي من حديث
المغيرة .
قال
سحنون وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=14358الربيع بن صبيح .
قال
سحنون وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح من حديث
أيوب بن أبي ثابت ، وقال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنما تكون الكفارة في اليمين في هاتين اليمينين فقط في قول الرجل : والله لأفعلن كذا وكذا فيبدو له أن لا يفعل ، فيكفر ، ولا يفعل . أو يقول والله لا أفعل كذا وكذا فيبدو له أن يفعل فيكفر يمينه ويفعله وأما ما سوى هاتين اليمينين من الأيمان كلها فلا كفارة فيها عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك