قلت : أرأيت إن
حلف فقال : امرأته طالق أو عبده حر أو عليه المشي إلى بيت الله إن لم أقتل فلانا أو إن لم أضرب فلانا ؟
قال : أما المشي فليمش ولا يضرب فلانا ولا يقتله ، وأما العتق والطلاق فإنه ينبغي للإمام أن يعتق عليه ويطلق ولا ينتظر فيه . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وإن قتله أو ضربه في هذا كله قبل أن يطلق عليه الإمام أو يعتق أو يحنث نفسه بالمشي إلى
بيت الله فلا حنث عليه .