الرجل يحلف على أمر أن لا يفعله أو ليفعلنه قلت : أرأيت إن
قال : والله لأضربن فلانا ولم يوقت لذلك أجلا أو وقت في ذلك أجلا .
قال : أرى إذا لم يوقت في ذلك أجلا فليكفر عن يمينه ولا يضرب فلانا ، وإن وقت لذلك أجلا فلا يكفر حتى يمضي الأجل ، لأني سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن الذي يقول لامرأته أنت طالق واحدة إن لم أتزوج عليك . فأراد أن لا يتزوج عليها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يطلقها تطليقة ويرتجعها ولا شيء عليه ، ولأني سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول في الذي يقول لامرأته : أنت طالق تطليقة إن لم أتزوج عليك إلى شهر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هو على بر فليطأها ، فإذا كان على بر فليس له أن يحنث نفسه قبل أن يحنث ، لأنه إنما يحنث حين يمضي الأجل ، وإن الذي لم يوقت الأجل إنما هو على حنث من يوم يحلف ، ولذلك قيل له كفر