الصلاة في
المواضع التي تكره فيها الصلاة قال : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
أعطان الإبل في المناهل أيصلى فيها ؟ قال : لا خير فيها ، قال : وأخبرني
ابن القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كره دخول الكنائس والصلاة فيها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وأنا أكره
الصلاة في الكنائس لنجاستها من أقدامهم وما يدخلون فيها والصور التي فيها ، فقيل له يا
nindex.php?page=showalam&ids=16867أبا عبد الله إنا ربما سافرنا في أرض باردة فيجننا الليل ونغشى قرى لا يكون لنا فيها منزل غير الكنائس تكننا من المطر والثلج والبرد ؟
قال : أرجو إذا كانت الضرورة أن يكون في ذلك سعة إن شاء الله ولا يستحب النزول فيها إذا وجد غيرها .
قال : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره أن يصلي أحد على قارعة الطريق لما يمر فيها من الدواب فيقع في ذلك أبوالها وأرواثها قال : وأحب إلي أن يتنحى عن ذلك .
قلت : أكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره أن
يصلي الرجل إلى قبلة فيها تماثيل ؟ قال : كره الكنائس لموضع التماثيل فهذا عنده لا شك أشد من ذلك .
قال
ابن القاسم : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن التماثيل وتكون في الأسرة والقباب والمنار وما أشبهها ؟
قال : هذا مكروه وقال لأن هذه خلقت خلقا ، قال : وما كان من الثياب والبسط والوسائد فإن هذا يمتهن ، قال : وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن يقول ما كان يمتهن فلا بأس به وأرجو أن يكون خفيفا ومن تركه غير محرم له فهو أحب إلي .
قال : وسألنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
الخاتم يكون فيه التماثيل أيلبس [ ص: 183 ] ويصلى به ؟
قال : لا يلبس ولا يصلى به .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يصلى في
الكعبة ولا في
الحجر فريضة ولا ركعتا الطواف الواجبتان ولا الوتر ولا ركعتا الفجر ، فأما غير ذلك من ركوع الطواف فلا بأس به .
قال : وبلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه سئل عن رجل
صلى المكتوبة في الكعبة ؟ قال : يعيد ما كان في الوقت ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وهو مثل من صلى إلى غير القبلة يعيد ما كان في الوقت .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبع مواطن : في المقبرة والمزبلة والمجزرة ومحجة الطريق والحمام وظهر بيت الله الحرام ومعاطن الإبل . قال : من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
يحيى بن أيوب عن
زيد بن جبيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله .