قلت : أرأيت إن
قال : والله لا أكلم فلانا والله لا أكلم فلانا والله لا أكلم فلانا . وفلان هذا إنما هو في أيمانه رجل واحد ، ثم قال : إنما أردت ثلاثة أيمان أيكون عليه كفارات ثلاث أم كفارة واحدة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : إنما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من حلف مرارا بالله فليس عليه إلا كفارة واحدة .
قال
ابن القاسم : فإن قال : أردت بأيماني هذه ثلاث أيمان لله علي كالنذور ورأيت ذلك عليه لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : من قال : لله علي نذور ثلاثة أو أربعة فهذه ثلاثة أيمان أو أربعة فكذلك هذا إذا قال : أردت ثلاثة أيمان لله علي كالنذور فيكون ذلك عليه .
قلت أرأيت إن قال : أردت ثلاثة أيمان ولو لم يقل : لله علي . أيكون ذلك عليه ؟
قال : نعم