صلاة الحرائر والإماء قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا
صلت المرأة وشعرها باد أو صدرها أو ظهرها أو ظهور قدميها فلتعد الصلاة ما دامت في الوقت ، قال : وبلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
المرأة تصلي متنقبة بشيء ، قال : لا إعادة عليها وذلك رأيي ، والتلثم مثله ولا أرى أن تعيد .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا كانت الجارية بالغة أو قد راهقت لم تصل إلا وهي مستترة بمنزلة المرأة الحرة قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
الأمة تصلي بغير قناع ؟ قال : ذلك سنتها ، قال : وكذلك المكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها ، قال : وأما أمهات الأولاد فلا أرى أن يصلين إلا بقناع كما تصلي الحرة بدرع أو قرقل يستر ظهور قدميها .
قلت :
والجارية التي لم تبلغ المحيض ، الحرة ومثلها قد أمرت بالصلاة وقد بلغت اثنتي عشرة سنة أو إحدى عشرة سنة تؤمر أن تستر من نفسها في الصلاة ما تستر الحرة البالغ من نفسها في الصلاة ؟
قال : نعم .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في أم الولد تصلي بغير قناع ؟
قال : أحب إلي أن تعيد ما دامت في الوقت ولست أراه واجبا عليها
[ ص: 186 ] كوجوبه على الحرة .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تصلي الأمة إلا وعلى جسدها ثوب تستر به جسدها .
قلت : أرأيت
السراري اللاتي لم يلدن كيف يصلين في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : هن إماء يصلين كما تصلي الأمة التي لم يتسررها سيدها ، قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في
امرأة صلت وقد انكشفت قدماها أو شعرها أو صدور قدميها : إنها تعيد ما دامت في الوقت .
قال
سحنون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
يزيد بن عياض عن رجل من الأنصار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30470لا تقبل صلاة امرأة بلغت المحيض إلا بخمار } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16667عمر بن ذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في
المرأة لا يكون لها إلا الثوب الواحد ، قال : تتزر به قال : يعني إذا كان صغيرا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=14358الربيع بن صبيح عن
الحسن قال : إذا حاضت لم تقبل لها صلاة إلا بخمار .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
خصيف عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : إذا حاضت الجارية لم تقبل لها صلاة إلا بخمار .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
شريك عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عامر في أم الولد تصلي ؟
قال : إن اختمرت فحسن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
يزيد بن عياض عن
حسين بن عبد الله أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : ليس على الإماء خمار في الصلاة وقال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي .