في
صلاة العريان والمكفت ثيابه والمحرم قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في العراة لا يقدرون على الثياب ، قال : يصلون أفذاذا يتباعد بعضهم عن بعض ويصلون قياما ، قال : وإن كانوا في ليل مظلم لا يتبين بعضهم بعضا صلوا جماعة وتقدمهم إمامهم .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العريان يصلي قائما يركع ويسجد ولا يومئ إيماء ولا يصلي قاعدا وإن كانوا جماعة في نهار صلوا أفذاذا ، وإن كانوا في ليل مظلم - لا ينظر بعضهم إلى عورة بعض - صلوا جماعة وتقدمهم إمامهم وإن كان ينظر بعضهم إلى عورة بعض صلوا أفذاذا .
قال : وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن الذي
يصلي محلول الإزار وليس عليه سراويل ولا إزار ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس بذلك وهو عندي أستر من الذي يصلي متوشحا بثوب واحد .