قلت : أرأيت لو أن رجلا
حلف ليوفين فلانا حقه إلى أجل كذا وكذا ، فحل الأجل وغاب فلان ولفلان المحلوف عليه وكيل في ضيعته ولم يوكله المحلوف له بقبض دينه فقضاه هذا الحالف أترى ذلك يخرجه من يمينه ؟
قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ذلك يخرجه من يمينه وإن لم يكن مستخلفا على قبض الدين ، إلا أنه وكيل المحلوف له فذلك يخرجه