صفحة جزء
في الرجل يشتري الأمة فترتفع حيضتها قلت : أرأيت لو أن رجلا اشترى جارية وهي ممن تحيض فرفعتها حيضتها ؟

قال : تعتد ثلاثة أشهر من يوم اشتراها فإن استبرأت قال : ينظر بها تسعة أشهر ، فإن حاضت فيها وإلا فقد حلت ، قلت : ولا يكون على سيدها أن يستبرئها بثلاثة أشهر بعد التسعة الأشهر التي جعلها استبراء من الريبة ؟

قال : ليس عليه أن يستبرئ بثلاثة أشهر بعد تسعة أشهر الريبة ; لأن الثلاثة الأشهر قد دخلت في هذه التسعة ولا تشبه هذه الحرة ; لأن هذه لا عدة عليها وإنما عليها الاستبراء ، فإذا أمضت التسعة فقد استبرأت ، ألا ترى أنه إنما على سيدها إذا كانت ممن تحيض حيضة واحدة فهذا إنما هو استبراء ليعلم به ما في رحمها ليس هذه عدة فالتسعة الأشهر إذا مضت فقد استبرئ رحمها فلا شيء عليه بعد ذلك ، قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية