في المطلقة ثلاثا أو واحدة يموت زوجها وهي في العدة ، قلت : أرأيت إن
طلق امرأته ثلاثا وهو في مرضه ثم مات وهي في العدة ، أتعتد عدة الوفاة تستكمل في ذلك ثلاث حيض أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس عليها أن تعتد عدة الوفاة إنما عليها أن تعتد عدة الطلاق ولها الميراث ، قلت : فإن طلقها واحدة أو اثنين وهو صحيح أو مريض ثم مات وهي في العدة أتنتقل إلى عدة الوفاة ؟ قال : نعم ، ولها الميراث .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد أن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله حدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أنه قال : يقال إنما آخر الأجلين أن يطلق الرجل المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم يموت قبل أن تنقضي عدتها من طلاق ، فتعتد من وفاته ، فأما الرجل يطلق امرأته ألبتة ثم يموت وهي في عدتها فإنما هي على عدة الطلاق .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن
يحيى بن سعيد بذلك قال
عمرو وقال
يحيى ذلك أمر الناس وهذه المطلقة واحدة أو اثنين .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
يزيد بن عياض عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز مثله ، وقال : ترثه ما لم تحرم
[ ص: 12 ] عليه بثلاث تطليقات أو فدية ، فإن كانت حرمت عليه فلا ميراث لها وهذا في طلاق الصحيح
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز لا عدة عليها إلا عدة الطلاق أو عدة الفدية . قال
بكير وقال مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار وفي آخر الأجلين
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب