سكنى الأمة وأم الولد قلت : أرأيت
الأمة إذا أعتقت تحت العبد فاختارت فراقه ، أيكون لها السكنى على زوجها أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : إن كانت قد بوئت مع زوجها موضعا فالسكنى على الزوج لازم ما دامت في عدتها ، وإن كانت غير مبوأة معه وكانت في بيت ساداتها اعتدت هنالك ولا شيء لها على الزوج من السكنى
قلت : أرأيت إن
أخرجها ساداتها فسكنت موضعا ، أترى لها السكنى مع زوجها أم لا ؟ قال لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال لي : تعتد حيث كانت تسكن
[ ص: 54 ] إذا طلقت ، فهذا طلاق ، ولا يلزم العبد شيء عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا لم تكن تبيت عنده ، وإن أخرجها أهلها بعد ذلك نهوا عن ذلك وأمروا أن يقروها حتى تنقضي عدتها ، قلت : فهل يجبرون على أن لا يخرجوها ؟
قال : نعم
قلت : فإن
انهدم المسكن فتحولت فسكنت في موضع آخر بكراء ، أيكون على زوجها شيء من السكنى أم لا ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا كانت لا تبيت عند زوجها فإنها تعتد حيث كانت تبيت ولا شيء عليه من سكناها ، وإنما يلزم الزوج ما كان يلزمه حين طلقها ، فما حدث بعد ذلك لم يلزم الزوج منه شيء قال : وإن
أعتق الزوج وهي في العدة قال : إذا أعتق وهي في العدة لم أر السكنى عليه .
قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العبد تكون تحته المرأة فيطلقها وهي حامل قال : لا نفقة لها عليه
قلت : فإن
أعتق قبل أن تضع حملها ؟ قال عليه نفقتها ; لأنه ولده قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولو أن
عبدا طلق امرأته وهي حامل وقد كانت تسكن معه كان لها السكنى ولا نفقة لها للحمل الذي بها .
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وهذا في الطلاق البائن ، قلت : أرأيت إن كانت في مسكن بكراء هي اكترته ، فطلقها زوجها فلم تطلب زوجها بالكراء حتى انقضت عدتها ، ثم طلبته بالكراء بعد انقضاء العدة ؟
قال : ذلك لها ، قلت : وكذلك إن كانت تحت زوجها لم يفارقها فطلبت منه كراء المسكن الذي اكترته بعد انقضاء الكراء أو السكنى ؟
قال : نعم ، ذلك لها تتبعه بذلك إن كان موسرا أيام سكنته وإن كان في تلك الأيام عديما فلا شيء لها عليه