في المكاتب يشتري امرأته فيموت عنها أو يعجز فيصير رقيقا فيموت كم عدتها ؟
قلت : أرأيت
مكاتبا اشترى امرأته وقد كانت ولدت منه أو لم تلد فعجز فرجع رقيقا أو مات عنها ماذا عليها من العدة أو من الاستبراء ؟ قال : إن كان لم يطأها بعد اشترائه إياها فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال لي مرة بعد مرة : عدتها حيضة ، ثم رجع فقال أحب إلي أن تكون حيضتين ، وتفسير ما قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك أن كل فسخ يكون في النكاح فعلى المرأة عدتها التي تكون في الطلاق إلا أن يطأها بعد الاشتراء ، فإن وطئها بعدما اشتراها فقد انهدمت عدة النكاح وصارت إلى الاستبراء استبراء الإماء ; لأنها وطئت بملك اليمين
قال :
ابن القاسم : وقوله الآخر أحب ما فيه إلي أنها تعتد حيضتين إذا لم يطأها حتى أعتقها أو توفي عنها ، فإن وطئها فعليها الاستبراء بحيضة ، قلت :
من أي وقت يكون عليها حيضتان إذا هو لم يطأها أمن يوم استبرائها أم من يوم مات عنها أو عتق ؟ قال : لا بل من يوم اشتراها ، قلت : أتعتد وهي في ملكه ؟
قال : نعم ، ألا ترى أن هذه العدة إنما
[ ص: 57 ] جعلت مثل العدة في الطلاق وقد تعتد الأمة من زوجها وهي في ملك سيدها ، قلت : أرأيت إذا
مات عنها هذا المكاتب أو عجز بعدما اشتراها وحاضت عنده حيضتين فصارت الأمة لسيد المكاتب أيكون عليه أن يستبرئ في هذه الأمة وقد قال المكاتب إنه لم يطأها من بعد الشراء ؟ قال : نعم ، على سيدها أن يستبرئها بحيضة ، وإن هي خرجت حرة ولم يطأها المكاتب بعد الشراء فلا استبراء عليها ولا بأس أن تنكح مكاتبها ; لأنها خرجت من ملك إلى حرية ، ولم تخرج من ملك إلى ملك وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في رجل تزوج أمة فلم يدخل بها حتى اشتراها أنه يطؤها بملك يمينه ولا استبراء عليها