قلت : أرأيت
البكر إذا خطبت إلى أبيها فامتنع الأب من إنكاحها أول ما خطبت إليه ، وقالت الجارية وهي بالغة زوجني فأنا أحب الرجال ، ورفعت أمرها إلى السلطان أيكون رد الأب الخاطب الأول إعضالا لها وترى للسلطان أن يزوجها إذا أبى الأب ؟ قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا إلا أني أرى إن عرف عضل الأب إياها وضرورته إياها لذلك ولم يكن منعه ذلك نظرا إليها رأيت السلطان إن قامت الجارية بذلك وطلبت نكاحه أن يزوجها السلطان إذا علم أن الأب . إنما هو مضار في رده وليس بناظر لها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30906لا ضرر ولا ضرار } وإن لم يعرف فيه ضررا لم يهجم السلطان على ابنته في إنكاحها حتى يتبين له الضرر