صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أن أمة بين رجلين ، زوجها أحدهما بغير إذن صاحبه أيجوز هذا في قول مالك ؟

قال : لا يجوز قلت : فإن أجازه صاحبه حين بلغه ؟

قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يجوز

التالي السابق


الخدمات العلمية