قلت : أرأيت رجلا
زوج أخته وهي بكر في حجر أبيها بغير أمر الأب فأجاز الأب أيجوز النكاح أم لا ؟ قال : بلغني أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال لا يجوز ذلك إلا أن يكون ابنا قد فوض إليه أبوه أمره ، فهو الناظر له والقائم بأمره في ماله ومصلحته وتدبير شأنه فمثل هذا إذا كان هكذا ورضي الأب بنكاحه إذا بلغ الأب ذلك فذلك جائز ، وإن كان على غير ذلك يجز وإن أجازه الأب وكذلك هذا في أمة الأب .
قلت : فالأخ ؟
قال : لا أعرف من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن فعل الأخ في هذا كفعل الولد
وأرى أنا إن كان هذا الأخ من أخيه مثل ما وصفت لك من الولد جاز نكاحه إذا أجازه الأخ إن كان الناظر لأخيه في ماله مدبرا بماله القائم له في أمره .
قلت : أرأيت
إن كان الجد هو الناظر لابنه فزوج ابنة ابنه على وجه النظر لها أيجوز هذا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : أراه مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الولد أن هذا جائز