نكاح الأمة على الحرة ونكاح الحرة على الأمة
قلت : هل تنكح الأمة على الحرة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تنكح الأمة على الحرة ، فإن فعل ذلك جاز النكاح وكانت الحرة بالخيار ، إن أحبت أن تقيم معه أقامت ، وإن أحبت أن تختار نفسها اختارت قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فإن أقامت كان القسم من نفسه بينهما بالسواء قلت : فلها أن تختار فراقه بالثلاث ؟
قلت : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ولا أرى أن تختار إلا تطليقة وتكون أملك بنفسها ، ولا أرى أن تشبه هذه الأمة تعتق تحت العبد فتختار الطلاق ; لأن الأمة إنما جاء فيها الأثر والناس على غير ذلك ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
والحر يتزوج الحرة على الأمة لا بأس بذلك إلا أن تكون لم تعلم أن تحته أمة ، فتختار إذا تزوجها على أمة ولم تعلم كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أنه قال : لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أنه قال : إذا تزوج الرجل الحرة على الأمة ولم
[ ص: 137 ] تعلم الحرة أن تحته أمة كانت الحرة بالخيار إن شاءت فارقته وإن شاءت قرت معها وكان لها إن قرت معها الثلثان قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس وقال ذلك
ابن شهاب