قلت :
أرأيت إذا لم يخش على نفسه العنت وتزوج أمة ؟ فقال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرة
[ ص: 138 ] يقول ليس له أن يتزوجها إذا لم يخش العنت ، وكان يقول إذا كانت تحته حرة فليس له أن يتزوج أمة ، فإن تزوجها على حرة فرق بينه وبين الأمة ، ثم رجع فقال : إن تزوجها خيرت الحرة قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولولا ما جاء فيه من الأحاديث لرأيته حلالا