[ ص: 254 ] قلت : أرأيت
المكاتبة إذا أذن لها سيدها أن تختلع من زوجها بمال تعطيه إياه ، أيجوز هذا أو أذن لها أن تتصدق بشيء من مالها أيجوز هذا ؟
قال : قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إنه جائز إذا أذن لها وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة تختلع الحرة من العبد ولا تختلع الأمة من العبد إلا بإذن أهلها
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد يقول إذا افتدت الأمة من زوجها بغير إذن سيدها رد الفداء ومضى الصلح