قلت : أرأيت
إن خير رجل امرأته فقالت قد طلقت نفسي ، أتكون واحدة أم ثلاثا في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : تسأل المرأة عما طلقت نفسها أواحدة أم ثلاثا ، فإن قالت إنما طلقت نفسي واحدة أتكون واحدة أم لا تكون شيئا ؟
قال : لم يكن ذلك شيئا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : وكذلك إن قالت طلقت نفسي اثنتين لا يكون ذلك طلاقا ؟
قال : نعم ، لا يكون ذلك طلاقا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : فإن قالت أردت بقولي طلقت نفسي ثلاثا ،
[ ص: 276 ] أيكون القول قولها ولا تجوز مناكرة الزوج إياها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم