قلت : أرأيت
امرأة مدخولا بها ، قال لها زوجها قد ملكتك أمرك فقالت قد خليت سبيلك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الرجل يقول لامرأته قد خليت سبيلك : إنه ينوي ما أراد ، فيكون القول قوله ، قال فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : فإن لم تكن له نية ، قال : فهي البتة ; لأن المدخول بها لا تبين بواحدة ، وكذلك إذا ملكها أمرها فقالت قد خليت سبيلك إنها توقف ، فإن قالت أردت واحدة فذلك لها وإن قالت : أردت ألبتة فناكرها على نية ادعاها كان ذلك له وكان أحق بها ، وإن قالت لم أنو بقولي قد خليت سبيلك شيئا كان البتات إذ لم تكن للزوج نية حين ملكها ، فإن كان له نية كان قولها قد خليت سبيلك على ما نوى الزوج من الطلاق إذا حلف على نيته