قلت :
لابن القاسم : أرأيت إذا
قال الزوج لامرأته طلقي نفسك ، فطلقت نفسها ثلاثا ، فقال الزوج إنما أردت واحدة ؟
قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول في المرأة يقول لها زوجها طلاقك في يدك فتطلق نفسها ثلاثا فيقول الزوج إنما أردت واحدة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ذلك بمنزلة التمليك ، القول قول الزوج إذا رد عليها ، وعليه اليمين .