مواضعة الأمة على يدي المشتري
قلت : أرأيت لو أني اشتريت جارية من علية الرقيق ، فائتمنني البائع على استبرائها ووضعها عندي ، أيجوز هذا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره ذلك ويرى المواضعة على يدي النساء أحب إليه .
قال
ابن القاسم : فإن فعلا هذا وجهلا أن يضعاها على يدي النساء حتى تحيض ، رأيت ذلك مجزئا عنهما ورأيتها من البائع حتى تدخل في أول دمها ; لأن البائع ائتمنه على ذلك ورضي بقوله على ذلك .
قلت : أكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يأمر بالجارية إذا أراد أن يتواضعاها للاستبراء أن يضعاها على يدي امرأة ولا يضعاها على يدي رجل ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الشأن أن يضعاها على يدي امرأة ، فإن وضعاها على يدي رجل له أهل ينظرن إليها وتوضع على يديه لمكانهن ، أجزأه ذلك ووجه ذلك ما وصفت لك في النساء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولو أن جارية عند رجل وديعة حاضت عنده حيضة ثم اشتراها أجزته تلك الحيضة التي حاضت عنده من الاستبراء إذا كانت لا تخرج قلت : أرأيت إن اشتريت جارية ، فقال البائع : أنا أرضى أن تكون عندك أيها المشتري حتى تستبرئها ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : غيره أحب إلي منه ، فإن فعلا أجزأهما .