الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الأمة تموت أو تعطب في المواضعة قلت : أرأيت إن اشتريت جارية من علية الرقيق فشرطت على البائع أو اشترط علي [ ص: 374 ] أن أقبضها وأحوزها لنفسي كما أقبض وخش الرقيق فماتت عندي ؟

                                                                                                                                                                                      قال : المواضعة بينهما ولا يفسخ شرطهما البيع إذا لم يكن ، إنما باعها على البراءة من الحمل ويسلك بهما سبيل من لم يشترط استبراء في المواضعة ، وكذلك سمعت فإن هلكت في أيام الاستبراء قبل أن يمضي من الأيام ما يكون في مثلها استبراء للجارية فمصيبتها من البائع ، وإن مضى ما يكون من الأيام ما يكون في مثلها استبراء للجارية فهلكت فهي من المشتري إلا أن يشترط في القبض تبرئة من الحمل ويقول البائع : ليس الحمل مني إن ظهر ولا وطئت الجارية فدفعها على وجه إيجاب البيع والبراءة من الحمل ، فيكون ضمان الجارية من المشتري من حين قبضها ، ويكون البيع فاسدا وترد ، إلا أن يفوت .

                                                                                                                                                                                      فأما الذي قال مالك في المشتري إذا هلكت فيما يكون فيه استبراء لها فمصيبتها من المشتري وإن هلكت فيما لا يكون في عدد تلك الأيام استبراء لها فمصيبتها من البائع لم يكن في المسألة التي سئل عنها مالك اشتراط براءة من الحمل إلا أنه قبضها المشتري من البائع كما قبض وخش الرقيق وجهلا وجه المواضعة .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : فإذا اشترط القبض على وجه البراءة للبائع من الحمل والجارية من علية الرقيق فالبيع فاسد إذا كان البائع لم يطأ وهلكت في مثل ما يكون فيه استبراء لها وفي مثل ما فيه استبراء لها ويكون على المشتري قيمتها يوم قبضها إلا أن يكون البائع وطئ واشترط هذا الشرط ، فإن كان وطئ ثم هلكت الجارية في مثل ما لا يكون فيه استبراء لها فالمصيبة من البائع ولا ينفعه شرطه ، وبراءته لأنه لو ظهر حمل كان منه وهو قول مالك : إذا وطئ ما لم يخرج من الحيضة فمصيبتها من البائع وإن هلكت في مثل ما يكون فيه الاستبراء فالمصيبة من المشتري وعليه قيمتها في الوقت الذي جعلناها تحيض في مثله ، لأن من ذلك اليوم وجب عليه ضمانها ولأنه مدع ادعى أنها لم تحض وإنما مثل ذلك مثل رجل اشترى جارية مرتفعة بالبراءة من الحمل ولم يطأ البائع وإنما تبرأ من حمل إن كان بها من غيره فهلكت عند المشتري فالمصيبة من المشتري ، وإن هلكت بعد ذلك بيوم أو يومين لأنه شراء فاسد والبائع قد تبرأ من الحمل لا يلحقه الولد وإنما يخاطر على حمل إن كان من غيره فأراه بيعا فاسدا ، إلا أن يدرك فيرد فإن لم يدرك كان على المشتري في القيمة .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية