في إمام ذكر صلاة نسيها في الصلاة وقال في
إمام ذكر صلاة نسيها في الصلاة .
قال
ابن القاسم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أرى أن يقطع ويعلمهم ويقطعوا ولم يره مثل الحدث ، قال
ابن القاسم : قلت فإن لم يذكر حتى فرغ من صلاته أيعيد من خلفه ؟
قال : لا أرى عليهم إعادة ولكن يعيد هو بعد قضاء ما نسي .
قال
سحنون وقد كان يقول : ويعيدون هم في الوقت ، وقاله في كتاب الحج وهما يحملان جميعا .
قلت : أرأيت من
نسي صلاة ثم ذكرها فلما ذكرها صلى صلوات وهو ذاكر لتلك الصلاة التي نسيها ولم يصلها ؟ قال : لا أحفظ من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا شيئا ، ولكن قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من نسي صلاة فذكرها فليصلها ثم ليعد كل صلاة هو في وقتها ، قال : فأرى ذلك بهذه المنزلة وإن كان صلى عمدا إذا ذهب الوقت فإنما عليه أن يصلي الذي نسي وكل صلاة هو في وقتها ، وقد أساء فيما تعمد ولا أحفظ عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العمد شيئا .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن نسي الصبح أو نام عنها حتى بدا حاجب الشمس ، قال : يصليها ساعته تلك إذا ذكرها ، وإن نسي العصر حتى غاب بعض الشمس أو نام عنها ذكرها فليصلها مكانه ولا يؤخرها إلى مغيب الشمس ، وكذلك من نسي غيرها من الصلوات هو بمنزلتها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10056إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصلها كما كان يصليها إذا صلاها لوقتها } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37504من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول : { وأقم الصلاة لذكري } } قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب يقرؤها للذكرى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
سفيان عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : {
أقم الصلاة لذكري } قال : إذا ذكرتها .
علي بن زياد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : صل المكتوبة متى نسيتها إذا ما ذكرتها في وقت أو غير وقت . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو وراء الإمام ، فإن سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسيها ثم ليصل بعدها الصلاة الأخرى ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ويحيى بن عبد الله مثله من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : على ذلك الأمر عندنا في كل من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو في صلاة غيرها وهو مع إمام أو وحده ، قال : فإن الصلاة التي ذكرها فيها تفسد عليه ولا تجزئه حتى يصليها بعد الصلاة
[ ص: 218 ] التي نسي ، فإن كان مع الإمام فذكر وهو في العصر أنه نسي الظهر ، مضى مع الإمام حتى يفرغ فيصلي هو الظهر ثم يعيد العصر ، وإن كان وحده فذكرها وهو في شفع سلم فصلى الظهر ثم العصر بعد ، فإن كان لم يذكرها إلا وهو في وتر من صلاته شفعه بركعة أخرى ثم يسلم ثم يصلي الظهر ثم العصر .